قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٣٩

السجود أومأ، ولا يسجد على الماء، ولا على الطين. قال: وهذا اتفاق من أصحابنا في صلاة المصلي في الطين، والماء، إذا كان هؤلاء لا يسجدون على الماء، والطين كان أيضا المتاع، والأعكمة(1)، والمحاقية في المركب يمنع عن السجود. قال: وهذا قول ينسب إلى موسى بن أبي جابر ?. قال: ووجدنا في بعض الآثار قولا يدل على مخالفته لهذا الرأي، إلا أن يكون قال قبل هذا ثم رجع عنه. قال: كنت أراه يصلي في المركب في سفرنا على أحوال مختلفة، فربما رأيته يصلي قائما، وربما رأيته يصلي قاعدا، ولم أعلم أني رأيته يومئ، ولا يدع السجود. وكان قد اتخذ حصيرا يصلي عليه، ويأمر(2) بذلك، ويطويه إذا أتم الصلاة، ويرفعه. وقد كنت أسأله عن السجود على الحمولة، والأمتعة، فقلت: أليس قيل: لا يجوز السجود على أمتعة الناس؟ قال: ليس نعلم أن هذه، (وفي خ: قال: ومن أين العلم أن هذه) الأمتعة لغير صاحب المركب، وهم الذين أنزلونا عليها، وإذا كانت من نبات الأرض، وحكمها حكم النظافة؛ فجائز السجود عليها.

(1) () عَكَمَ المتاعَ يَعْكِمُه عَكْماً؛ شدَّه بثوب، وهو أَن يبسُطَه ويجعلَ فيه المتاعَ ويَشُدَّه، ويُسَمَّى حينئذ عِكْماً، والعِكامُ ما عُكِمَ به وهو الحَبْلُ الذي يُعْكَمُ عليه، والعِكْمُ عِكْمُ الثِّيابِ. لسان العرب: مادة (عكم).

(2) () ق: يأمرنا.