الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٤١مسألة: وعن رجل يهدم(1) في السفينة، لا يستطيع الوضوء، والصلاة؟ قال: يتيمم، ويصلي كيف يستطيع، فإن لم يحفظ الصلاة؛ فليكبر لكل صلاة خمس تكبيرات. قال: وقد قال من قال: لكل صلاة ست تكبيرات. والقول الأول أحب إلي.
مسألة: وإذا غرق أهل السفينة، فنجا منهم من نجا، فصار في البحر على خشبة، أو شراع، أو شيء من آلة السفينة؛ فإن أمكنه صلى الصلاة تامة بالإيماء، فإن كانت الأمواج تضطرب؛ صلى خمس تكبيرات لكل صلاة. وكذلك الذي يحمله السيل، يصلي خمس تكبيرات.
مسألة: قال أبو محمد: من ركب البحر، وغلبه القيء من تعب المركب؛ فعليه إذا عقل الصلاة، والوضوء على حاله تلك. فأما من يعقل الصلاة؛ فلا بدل عليه فيها، إذا لم يعقلها.
مسألة: وعن رجل يصلي في السفينة على غير القبلة، ما يفعل؟ قال: معي أنه قيل: يتم صلاته حيث كان وجهه.
قيل له: فإن أمكنه أن يتحول إلى القبلة فتحول، وهو في صلاته، تنتقض؟ قال: هكذا معي أنه قيل على معنى قوله.
(1) () وتهادَمَ القومُ تهادَرُوا، والهُدامُ الدُّوارُ يُصِيبُ الإِنسان في البحر، وهُدِم الرجلُ أَصابه ذلك. لسان العرب: مادة (هدم).