قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٤٤

أر عليه إعادة، ولا أحب له أن يصلي على قفعة فيها نجاسة، إلا أن يجعل عليها حصيرا، أو غير ذلك مما أنبتت الأرض، أو يكون طرف القفعة مصفوفا على اثنتين، ولا بأس بالصلاة عليها. ولا بأس بالصلاة على أمتعة الناس لمن لم يجد موضعا لا متاع فيه، من غير أن يضر بها. ويجوز أن يصلي قاعدا على الصوف، والشعر، ولا يسجد عليهما، فإن سجد عليهما؛ أعاد صلاته.

مسألة: ومن سجد في السفينة على لوح مرتفع قدر ذراعين، وكان سجوده أخفض من ركوعه؛ فلا بأس.

مسألة: ومن جامع محمد بن جعفر: وفي حفظ أبي عبد الله ? قال: إن قدر أن يقوم في السفينة؛ صلى قائما، وسجد على نبات الأرض، وإلا صلى قاعدا وأومأ، إلا أن يجد خشبة /260/ قائمة من خشب السفينة التي لها؛ فإنه يسجد عليها (خ: عليه) وهو قاعد، وإن لم يجد إذا قام شيئا من نبات الأرض يسجد، (لعله المراد: يسجد)، (وفي خ: يسجد قائما)؛ فإنه يقعد.

مسألة: ومنه: ومن أمكنه أن يقوم في الشدة، أو في السفينة؛ فليقم، ولا يقعد، ويسجد على ما كان منها موثقا منها بالمسامير، والدعون الموثقة إلى السفينة، ولا يسجد على ما كان يرفع ويوضع، وإن كان من نبات الأرض، وسجد عليه؛ فلا بأس.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: قد قالوا ذلك، وأحب إلينا القعود، والإيماء.