قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٤٥

(رجع) مسألة: وإن كان المصلي في سفينة يصلي على شيء، ويسجد عليه، فرفع؛ فلا بأس أن يومئ بقية صلاته. وكذلك إن كان يومئ في أول صلاته، فصار بين يديه شيء يمكن السجود عليه؛ فيسجد فيما بقي من صلاته.

مسألة من الأثر: فيمن صلى في السفينة؛ قال من قال: لا يسجد إلا على قرار السفينة.

قال أبو سعيد: لا أعرف ما أراد بقرار السفينة.

قلت لأبي سعيد: فهل يجوز أن يسجد المصلي على المتاع الذي في السفينة؟ قال: معي أنه قد قيل: إذا صلى قائما؛ يسجد على جميع ما أنبتت الأرض مما يجوز السجود عليه. وأحسب أن بعضا يقول: لا يستحب له أن يسجد على الأمتعة إلا أن يجعل عليها شيئا. عندي أنه أراد إلا أن يجعل عليها بساطا يصلي عليه من منظف، أو حصيرا، أوغير ذلك. ولا يبين لي في هذا فرق، وإذا أجازه الصلاة [ … ](1) في الموضع على الأمتعة قائما؛ فالسجود مطلق على جميع ما أنبتت الأرض عندي.

مسألة: واختلف في الصلاة في السفينة؛ فقال من قال: الصلاة فيها قاعدا على حال، ويشبهها بالمحمل. وقال من قال: إذا أرست في المكلى، أو وقع

(1) () بياض في النسخ، ومقداره في الأصل كلمة.