الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٤٧ومنه: قال: فإن أمكن الإمام القيام والسجود، ولم يمكن من صلى خلفه، أو بعضهم؛ فلا بأس أن يصلي الذين خلفه كما أمكن لهم. ولا يجوز أن يقوم الذين خلف الإمام، وهو قاعد، ولا أن يسجدوا وهو يومئ.
مسألة: ومنه: ولا بأس أن تصلي كل فرقة بإمام لهم، كما أمكن لهم، إمام بعد إمام.
ومن غيره: قال: نعم، يصلي بهم إمام بعد إمام، كل فرقة يصلي بهم إمامهم، وإن صلوا جماعة في وقت واحد، كل منهم يأتم بإمام؛ فذلك جائز، ليس السفينة كالمسجد.
(رجع) مسألة: قلت: فإذا أحرموا إلى القبلة، وتحولت السفينة، كيف يصنعون؟ قال: يصلون على ما هم عليه، ولا يتحولوا هم عن مواضعهم إذا كانوا قد حرموا إلى القبلة، وهم على صلاتهم.
ومن غيره: قلت: فإن أراد رجل /262/ منهم أن يدخل معهم في الصلاة، وقد تحوّلت السفينة فصاروا الساعة مدبرين بالقبلة، وقد كانوا أحرموا إلى القبلة، كيف يصنع؟ قال: لا يدخل معهم.
مسألة: وعن أبي عبد الله ? قال: إن كان الإمام على غير نبات الأرض، وكان الذين خلفه على شيء يمكنهم أن يسجدوا؛ لم يجز لهم أن يصلوا بصلاته، وصلى كل فريق منهم على حدة.
مسألة: حفظ أبو الوليد عن محفوظ عن سعيد بن محرز: وفيمن صلى في السفينة قاعدا، فلما كان في البر ذكر أن صلاته مما صلى في السفينة قاعدا قد انتقضت.