الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٤٩أن يصلوا بصلاة الإمام، ولكن إن شاء كل أهل بليج يصلون وحدهم جماعة، وأرباب البليج من أعلاه وأوسطه؛ فلا بأس، ولو لم [ير منه](1) أحدا إذا كان الباب مفتوحا، ولو كان الباب، أو كان كوة مقدار ما يبرز منه رأس الإنسان، وإن كان أصغر من ذلك، والله أعلم.
قال أبو المؤثر: إذا كان باب البليج بينهم وبين قرار أهل السفينة أقل من ثلاثة أشبار؛ فلا بأس أن يصلي أهله بصلاة الإمام، إذا لم يكونوا أسفل من الإمام. وإن كان الباب أرفع منهم ثلاثة أشبار؛ فلا، ولو كان بليجان بينهما باب (لعله أراد: وكؤوهما) مطبقان؛ فلا بأس أن يصلي أهلهما جماعة وحدهم، ولا يصلون بصلاة الإمام الذي يصلي فوق السفينة. ولو أن امرأة كانت بين رجلين، وصلوا كلهم جماعة بصلاة الإمام في السفينة؛ فلا بأس بذلك. ولو كان الإمام عن يمين المرأة، والرجل عن يمين المرأة؛ فلا بأس بذلك، ما لم يمسوا جسدها في شيء من الصلاة من فوق الثياب، ولو مسوا الثياب؛ ما رأيت عليهم بأسا. وإذا كانوا ذو محرم؛ فلا نقض عليهم، ولا عليها. وإذا كانوا ليس بذي محرم منها؛ فإنا نرى أن تنتقض الصلاة هي وهم، إذا كان مسهم لها من تحت الثياب عمدا. وإذا كان خطأ، أو كان من فوق الثياب؛ فلا نقض عليهم.
قال أبو المؤثر: الله أعلم، إني أكره أن يتماسس رجل، وامرأة في الصلاة خطأ، ولا عمدا.
(1) () هذا في ق. وفي الأصل، ث: يؤمنه.