الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٦٩(رجع) مسألة: ومنه قال أبو إسحاق: ولا يجوز قصر الصلاة في الخوف إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها وجود الطائفتين، والإمام، وأقل ما قيل في الطائفة: رجلان. وقيل: أكثر، والثاني أن تكون طائفة يصلي بهم الإمام، وطائفة تحرس العدوّ، والثالث استقامة الخوف حتى يفرغ الآخرون منها.
وقال الناظر: هذا صحيح.
٩٬٩٣٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.