قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٦٩

(رجع) مسألة: ومنه قال أبو إسحاق: ولا يجوز قصر الصلاة في الخوف إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها وجود الطائفتين، والإمام، وأقل ما قيل في الطائفة: رجلان. وقيل: أكثر، والثاني أن تكون طائفة يصلي بهم الإمام، وطائفة تحرس العدوّ، والثالث استقامة الخوف حتى يفرغ الآخرون منها.

وقال الناظر: هذا صحيح.