الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٧١مسألة: ومن كتاب الضياء: وأهل السجن يقصرون، أهل الدماء، والحبس، وغيرهم، إذا كانوا محبوسين في قرية لزمهم القصر فيها.
مسألة: والرهائن و(1) المعتقلون إذا كانوا مسافرين؛ جاز لهم الجمع، وعليهم صلاة السفر. وإن كانوا مقيمين؛ فعليهم التمام. وإن كانوا لا يدرون مقيمين، أو مسافرين؛ فالاحتياط لهم أن يصلوا صلاة الإقامة، وصلاة السفر.
مسألة: وأما الذي كان(2) مقهورا مع السلطان، أو غيره من القاهرين له، في قرية، أو صحراء، أو منعوه من الوضوء للصلاة؛ فإنه إذا كان منع الوضوء تيمم للصلاة، فإن منع الوضوء والتيمم؛ فتأمل التيمم في نفسه على سبيل من عدم الماء، والتراب، يضرب بيده في الهواء، ويمسح به وجهه. وإن منع ذلك، قدر ذلك في نفسه كما أمكنه. وإن منع الصلاة قياما؛ صلى قاعدا. وإن منع الركوع والسجود؛ صلى بالإيماء. وإن منع الحركة في ذلك، فقيل: يومئ ولو بحاجبيه، ويصلي الصلاة كما أمكنه في ذلك، قائما، أو قاعدا، أو على جنبه، بحركة، أو بغير حركة، وإن لم يكن إلا تقدير ذلك في نفسه؛ فعل.
مسألة: وعمن منع مملوكه لا يصلي صلاة حاضرة، حتى فات وقتها، قلت: ما يجب عليه؟ فقد قيل: في ذلك عليه كفارة. وقيل: عليه التوبة ولا كفارة عليه. وعلى العبد بدل الصلاة وهو أحب إلي.