قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٠

الملك أن يصلّي بالناس، وكان موسى بن عليّ يومئذ حاضرا، فلم ير موسى(1) عليهم النقض، وأجاز صلاتهم. قال أبو عبد الله: وأنا أرى(2) على عمر بن الأخنس وعلى من صلّى معه(3) النقض.

مسألة: قال أبو عبد الله: وصلاة /35/ الجمعة بصحار على كلّ حال، وإنّما تكون ركعتين، كان بها إمام أو والٍ أو لم يكن فيها أحد من السلطان. وأمّا بنزوى، فإذا كان فيها إمام عادل؛ فصلاة(4) الإمام (خ: الجمعة)(5) فيها ركعتان، وإذا غاب الإمام عنها، أو كان بها إمام جائر؛ فلا تكون الصلاة يوم الجمعة إلا أربع ركعات.

قلت: فإن مات الإمام بنزوى يوم الجمعة، ولم يجتمع من المسلمين على رجل يقدّمونه لهم إماما، حتّى حضرت صلاة الجمعة، كيف يصلّون؟ قال: أربع ركعات.

قلت: ولا يقوم الحاكم في هذا مقام الإمام في هذا؟ قال: لا.

مسألة: والجمعة بصحار ثابتة ما كان أمر المسلمين قائما، ولو مات الإمام، وأمّا بالجوف؛ فالجمعة مع الإمام، فإن مات أو سفر صلّى الناس بعده أربع ركعات، وإن صلّى بالناس يوم الجمعة مسافر ركعتين برأي الإمام؛ فجائز، وقد فعل ذلك أبو عليّ ?.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل، ق: قارئ.

(3) هذا في ث. وفي الأصل، ق: معهم.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: فصلاته.

(5) زيادة من ث.