شرح (الرد على) الجهالات لأبي عمار عبد الكافي الإباضي ونيس بن الطاهر بن عامر [دارس عن الإباضية]

كتاب شرح (الرد على) الجهالات

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

- 142 -

ثلاثة (أوجه:) (1): أحدها يكون ابتداء منه عليه السلام مثل قوله ((لا تكح امراة على عتها لا طى خالتها)) (3) نحو ذلك وهو أكثرها، والثاني جواب عن على سؤال (4)، ويكون الجواب مستقلا بنفسه كقوله (عليه السلام) (5) في البحر ((هو الطهور ماؤه الحل ميته (((6) حينا المثل عن الوضوء بدائه (8)، وعن شاة ديمة ايما أهاب (9) دبغ فقد طهر حين مثل عن اهابها. والضرب الثالث أن يكون الجواب ما لا يستقل بنفسه فلا بد من ذكر (10) السؤال كقوله عليه السلام (11) (لما قطع يصلح مأرب، قيل (12) له: انه كالماء العذب، فقال ليه السلام) (13) فلا اذا لم يكن الاستدلال بقوله دون ذكر السؤال، أما البيان بالفعل كقوله عليه السلام ((خذوا في مناسككة وصلوا كما رأيتموني أصلي)) (15) وجب اتباعه، وأما الترك فكل شيء تركهم فعله، وكان ذلك عدهم وجها أو ندبا

J

(1) زيادة من: جـ

: المرأة

(2)

(14)

(3) جاء في الجامع الصحيح (مسند الإمام الربيع بن حبيب) الجزء الثاني ص 139. ((لا يجمع

(4)

(5)

J. 1.

المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها))

: السؤال

:

صلى الله عليه وسلم.

(6) انظر: سبل السلام للصنعاني، ط، مصر، مصافى البابي الحلبي، ص 14 ـ جـ 1.: وقد أخرجه رجه الائمة الاربعة وأبوكر ابن أبي شعبة، ومسند الربيع بن حبيب ج 1، ص 4 4.

(7)

(10) م

: سقط ((حين

: بماء البحر

أي أهاب

ذلك

عليه الصلاة والسلام (11) ب

(12) جو

:

نقيل

(13) مابين قوسين زيادة

مان

(14) انظر: صحيح مسلم ص 943 جـ 2، حديث 310، وجامع بيان العلم، ص 190 جـ 2. (15) أخرجه البخاري في حديث طويل، انتظر صحيح البخاري بحاشية السندي، ج 1 من 125 126، وجـ 4 ص 52. وسند الربيع بن حبيب: ج 1، من 50.