كتاب شرح (الرد على) الجهالات
الجزء ١ · صفحة ١٤٧- 143 -
أو مباحا، وتركهم على ما كانوا عليه من ذلك، وأما السنة الثانية فهي الا. ينعقد (1) بالقول تارة بالفعل تارة بالترك تارة، (وقول بعضهم وترك الباقين النكير (2)
ذلك / اجماع (يقع) (4) به البيان وفعل بعض وترك الباقون النكير) (3) وجميع ويقطع (5) به (في) (6) الاحكام على ما أجمعوا عليه من وجوب أو ندب أومباح أو حضر (7)
والراد الاجماع كالراد للسنة، والرادة اللتنزيل فان قال قائل: ما منزلة (8) المنكر.
للسنة والاجماع (9) وهو مقر بالتنزيل؟ قيل: الجواب في ذلك يختلف (10)، فمن أنكر السنة والاجماع (زعم أن الذي فيهما (11) من الكتاب فهو متأول، ومن أنكر ما في السنة والاجماع) (12) وجحد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشيء قد زعم قم بان (13) ليس إلا ما في من ذلك كان أشد من الأول وأعظم
نه
الكتاب، زعوا أن علم الدين كلها مأخوذة من كتاب الله عز وجل، أن كل ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته هو تفسير للكتاب (14) (وأن ذلك في الكتاب (موجود) (15) وكذلك رأي المسلمين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو (16) تفسير للكتاب (17) ((18) زهرا واحتجوا بقول الله عز وجل
(1)
(2)
:
وينعقد
: النكيرا
: مفعل بعض تارة مقول بعضهم وترك الباقين النكيرا وترك الباقون النكير.
::
سقط ((يقع))
:
ويقع
:
سقط ((في))
:
:
1.
(8)
:
(9)
:
f (10)
:
ج
:
(11) {(12)
:
:
:
:
(13) م
(14) أ
(15)
(16) ج
أمنزلية للا جماع والسنة
مختلف
فيها.
أن
الكتاب
ما بين قوسين أخرجه الناسخ في الهام.
سقط ((موجود))
هو من.
(17) ج
الكتاب
(18) ما بين قوسين زيادة من
: