كتاب شرح (الرد على) الجهالات
الجزء ١ · صفحة ١٤٨-144
((ما فرطنا في الكتاب من شيء)) (1)، واستدلل على انكارهم الرأي (2) بقوله عز وجل: ((أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله (((3) ولم يجوزوا لاحد من
"
العلماء أن يقول بقوله في كل ما ليس في كتاب الله قولا ولا أن يوى فيه رأيا نسوا أن الجلد على الخمر ثمانين (جلدة) (4) ليس هو من الرأي في شيء، وإنما هو من أصل الكتاب، قالوا: وكذلك ميراث الجدتين من الكتاب وأشياعهما (5) من السنن. وقد أنكر المسلمون (6) على من قال (7): ذلك انكارا، قد اجتمعت الأمة على أن لحوم الدين مأخوذة من كتاب الله عز وجل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه رأي المسلمين (8) والا فليوجدينا (9) من كتاب الله فريضة الرجم للزاني الحر المحض، قد قال الله عز وجل في المتزوجات من الاماء (11)، فإذَا أَحْصن فإن
(12)
(10)
آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فعليهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ) يعني بالمحضات ما هنا الحرائر، واتفق العلماء على أن المراد بالعذاب هاهنا هو الجلد ليس الرجم لعا لم يكن للرجيم في كتاب (13) (الله) (1) ذكر، وكذلك سنة الختان (15) ساليس ذكرا في الكتاب. وكذلك قطع السرر والصلاة على الجنائز ليس له في كتاب الله ذكر. وكذلك ميراث الجدات، وإنما ذكر الله عز وجل) (16) الأم فقط
الانعام
الشورى
: 38
(1)
(2)
21:
(3)
:
(4)
(5)
:
(6)
:
(7)
(8)
:
:
(3)
: للرأي
أخرجها الناسخ في الهامش. قد سقطت من:
أشباهها
من المسلمين
عن من
قال
: السلمون.
غير واضحة
تريد، عز وجل
(42) النسا.
25.
(10) ب
(11) ج
(13) ب
(1) ب، ج
:
:
? (15)
:
(15) ج
من النساء الاماء
الكتاب
: سقط ((الله)) الختان للصبيان
لفظ
سقط الله عز وجل)). في: ب: سقط ((عز وجل)).