شرح (الرد على) الجهالات لأبي عمار عبد الكافي الإباضي ونيس بن الطاهر بن عامر [دارس عن الإباضية]

كتاب شرح (الرد على) الجهالات

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

- 145 -

الأب في

فان قال قائل: انما أخذ (1) ميراث الجدات من ميراث الأم؟ قيل له: قـ خالفت الام الجدة (2) في أشياء كثيرة، ولمكان (3) ما قالوا على مثل ما قالوا لكان الجد حكمه حكم الأب في كل حكم، قد وجدنا الجسد (4) يخالف حكم بعض الأحبابين مع اختلاف العلماء في ذلك وكذلك الجدة يخاف حكمها حكم الأم (5) في (ذلك) (0) ما (7) يقضي على أن ليس أحد / الحكمين مأخوذا من الآخر وكان (سا) (2) أجمع عليه رأي المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ولّوا أبا بكر إماما على الأمة بأسرها، من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عهما) (9) والخلفاء كلب (م)، متى ذكر شيء من الامامة وقدها في كتاب الله (11) في أشياء كثيرة من أحكام الشرائع .. ليس لها في كتاب الله ذكر، فذلك دلالة (12) عن (13) خلالة القسم واحتمالهم على القياس حتى زعوا أن العلم كلها

(10)

(44)

مستنبطة من القرآن وظلوا بذلك الأضوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل) فلشل هذا قال صاحب الكتاب: ((أمن نص كتاب (15) علمت ما ذكرت أم (15) منة (النهي

من

(1) به جز

(2) ب، ج

(4)

:

:

أخذت

الجدات

: كانوا. سقط ((الجد)

(5) قارن بما جاء في كتابه: في اختصار المواريث والفرائض ص 10 تحت باب فرائض

الجدات.

(6) ب، ج

(7)

(8)

:

: سقط ((في ذلك))

ما

: سقط ((ا)).

(9)) ما بين قومن زيادة من: ج.

(10) ج

(11) ب، ج

(12) ب

(13)

(14) المائدة

(15)

:

:

:

:

77:

:

سقط ((كلهم))

في الكتاب. وقط (الله))

دليل

الكتاب

(16) م: أمن، ج: أو من.