كتاب شرح (الرد على) الجهالات
الجزء ١ · صفحة ١٦٦- 152 -
(5)
بيننا منه أحكام التوحيد من المناكحة المدائنة (1) والمُكارَةِ مَا لَمْ يظهر لنا منه غير ذلك، فاذا ظهر لنا من هو بهذه الهبة أنه على ملة من تلك الملل، تركياء ما هونيه، وليس هذا عدنا (2) بحكم المرتد، وكذلك من رساء بملة من تلك المسلل فليس علينا من الشاهد لا من الشهود عليه حكم يجب. فان سأل عن دار التوحيد ما هي؟ قيل: هي (3) كل أرض ظهرت فيها أحكام الشريعةِ من آذانِ الصَّلَواتِ والمَكَارِبِ المتوجهة نحو القبلية، والخابر (4) والنقش على الدنانير والدراهم، فإذا ظهرت هذه الآثار في دار حكمنا عليها بأنها دار توجيدٍ وَأَجْرَيَنَا على من رأينا فيها أحكام التوحيد خلاف ذَلِكَ، لا تقطَعَ (5) عليه شهادة بأنه موجد. فان قال قائل: ما لم يظهر لنا نه فكيف يكون أن تحكموا على من رأيته في هذه الدار ببعض أحكام التوحيد (دون بعض؟ قيل: ان أحكام التوحيد دون أحكام الموحد لأننا قَدْ تَجْرِي على رجل أحكام التوحيد) (7) من قِبَلِ الدّارِ ما لم يظهر (8) منه خلاف ذلك، فاذا (ما) (9) ظهرنا (10) منه على (11) خلاف (ملك) (12) العلة الاسلامية (13) تَرَكْنَاهُ مِلته التي أَخَافَ إليها نفسه. أما حكم الموحد فهو بخلاف هذا المعنى، فمتى ما حكما على رجل بأنه موحد
(فليس يَجِدُ) (14) الخريج من حكم الموحد أبَدًا إِلَّا قَدْ مَارَ) (15) مُرْتَدَّا الى غيره، وكذلك من رساء بغَيْرِ التوجيدِ، وأضافه إلى أي ملة من مِللِ الشَّوْنِ، فليس
:
(1)
:
(2)
(3)
:
(4)
:
(5)
:
(6)
:
(7)
(8)
(3)
(10)
(11) ج
(12) ب
(13) ب، ج
(14)
(15)
المدينة
: سقط ((
والمقبرة
حك
سقط ((نقطع)
سقط ما
نظهر
:
:
:
:
سقط ((.))
ظہر
سقط ((على))
سقط ((لا)).
سقط ((الاسلامية))
: سقط ((فليس يجد)).: صار، وسقط ((قد)).