شرح (الرد على) الجهالات لأبي عمار عبد الكافي الإباضي ونيس بن الطاهر بن عامر [دارس عن الإباضية]

كتاب شرح (الرد على) الجهالات

الجزء ١ · صفحة ١٧٤

– 170 -

بيل

عز وجل (1) ما ذا يقتضي؟ فقالت الاشعرية لا يقتضي حكما دون دليل من قارن أو متقدم أو متابع (2). قالت المعتزلة: بل يقتضي ندبا ما لم يأت دليل العلمى واجب أو اطلاق (3). قال قوم: الامر يقتضي الالاتها وباحة ما لم يأت دليل على غير ذلك. وجواب الفقهاء في ذلك الذي عليه عامتهم: أن الأمر من الله تعالى اذا أتى مجردا من قرينة أو تابعة أو متقدمة فانسه (4) يقتضي وجوبا، كما أن النهي اذا أتى عاريا من تلك المعاني فانما يقتضي زجرا. والذي قالت الفقهاء في ذلك قول صحيح لساعدة القياس اياء، لا ترى أن لو كان (6) الامر لا يقتضي (وجها والنهي لا يقتضي) (7) زجرا حتى يأتي دليل، أليس كانت تكون أوامر الله تعالى لعباده ونواهيه اياهم

مضطربة المعاني منتظرة الدلائل (8) موقوفة الى ما سياتي، هذا ناسد جدا (9) فان سأل سائل نقال) (10) ما العلة ان كانت الطاعة طاعة؟ قيل: لعلة (11) الامر بها (12) فان قال: فالامر بالطاعة هو الطاعة أم غير الطاعة؟ قيل الامر (13) بالطاعة غير الطاعة، فان قال: ما العلة التي كان بها التوحيد طاعة؟ قيل: العلة الامر يه كان التوحيد طاعة، فان قال: فالامر بالتوحيد هو التوحيد (أو غيره) (4) قيل الامر / بالتوحيد غير التوحيد، كما أن الامر بالطاعة غير الطاعة.

: تعالى

: تابع

: اطلاق

: فانما

: المعاير

: لوقال

: سقط ما بين قوسين

الدليل

:

:

(1)

(2)

f

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

ب

(3)

(10) زيادة من: ب، ج: العلة

(11)

(12)

:

(13)

(14)

قارن بما جاء في أصول الدين لتبغورين ص 35 تحت باب الامر والنهي.

فالامر.

: سقط ما بين قوسين