كتاب شرح (الرد على) الجهالات
الجزء ١ · صفحة ١٨٢-
190
سانت عن الإيمان الذي يصعُ (1) جَمْلُهُ أَبَدًا مَّا لَمْ يَتَقَولُوا (2) عَلَى اللهِ بِهِ الكَلبَ (3) نماء السائل ايمانا لانسه علم من علوم دين الله عزويل، ذكر في كتاب الله وسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (4) وآثار الايمة وأجابه بأن ذلك قسم المواريث التَصَامِي ودقائق الزنا، وذلك أن الجيب لما أجاب السائل عما لا ين جمله طرفة عين وهو توحيد الله عز وجل، رجع قال ما يسع (جبله) (5) أبدا وذلك لما أجابه بأن التوحيد لا يسع جهله طرفة عين، وليس (من) (5) حمال يأتي على أحد من يحتمل التكليف يسع فيها جهل التوحيد أبدا مال عا جهله ثلاثة أقسام: أحدها علم التوحيد، فهو علم لا جهله الطرفة عين، والثاني لمسم يسع الفرائض فهو علم يمن جهله (7) إلى محبي وقته، فاذا جاء الوقت خان صار مما لا يسمع جهله، وما سوى هاذين التسمين من علوم الدين كلها من قسم المواريث وتصريف القصاص في وجوعه (8) وتحريم. الربا في معانية، وتحريم الخمر والميتة والدم و لحم الخنزير وأشال ذلك من المحرمات، والحلال بأسره يَسَعُ جَهْلُ هذا (9) القِسْم في هذا الوجه أحد ثلاثة أَشْيَاء: الاَ يَتَقَولُوا كله أبدا. وأن الذي لا يسعيم الله فيه كَذِبًا، فيحلوا ما حرم شما، أو يحرموا ما أَحَلَّ مِنْهَا، أو يُخْطِئُوا نها على
في حكيم من أحكامها بالقول
(1)
(2)
أبدا، والمعنى في ذلك كله أن علم الدين كلها تقسم إلى
الناس جهله
ب، ج: يقولوا. في كتاب أبي خزر ذكر النص هكذا ( … ما لم يتناولوا على
الله فيه الكذب
(3)
ب
fir
: الكذب فيه. قارن بما جاء في كتاب الرد على جميع المخالفين لا بي خزر يغلا وكتاب الوضع الجناوني (السابق) ص 30 ابن زلتاف الوسياني، من 25/ 24/.: سقط ((على الله عليه وسلم))
(4)
(5) زيادة من: ب، ج
(6) زيادة من
?،?
:
(7)
:
(8)
(9)
لحريه
وجهه
ذلك