كتاب شرح (الرد على) الجهالات
الجزء ١ · صفحة ١٩٨6
195
قبل: وجوب التفضيل / للسيسي على المحسن. ولو سأل عن عملة التفضيل المسيئ على المحين. قيل: لو (1) فعل ذلك كَانْ (2) تعود الاساءة إحْسَانَا الاحسان إساءة، وهذا غاية الفساد لانه لوجاز (الا يأمر) (3) بالاحسان (4) لا ينهى عن الاساءة (5) لكان جائزا (5) أن يُسوي بين الإساءة والاحسان، ولو سوى بينهما لكان جائزا (7) أن تصير الاساءة إحسانا والاحسان إساءة، فحينئذ (8) يكون أمرا بالاساءة ناهيا عن الاحسان، وهذا من أفسد الفساد لأن ن حد الاساء يدخل فيه كل كفر وشرك وكل كذب وافتراء، كما أن حدّ (9) الاحسان يدخل فيه كل ايمان وتوحيد (10) وطاعة صدق وكل صواب فاقهم ذلك ثم سأل نقال: (11) إذا قيل لك لأن علة جعلت فيك الإستطاعة؟ أراد لأي لمسة خَلَقَ الله فيك الاستطاعة لأن الجَعَلَ (12) من اللهِ خَلْقَ (13) فأجابه فقال: الثلاثة (14) أوجه: لدفع الآفات، ورفع الحالي ووضع الاحتجاج، والآفات هي الزَّمَانَةُ الأنْ الاستطَاعَةَ دفاعَة لِلزَّمَانَةِ) (15). فأما (16) رفع المحال بويد به (17) أن القوة إذا وجدت في
(1)
: نقل ولو.
کانت
ب: أن لا يأمر
ب
: الاسادة
(3)
f
:
..
(6) أ:
الايام في الأحسان
: المساة
جائز
لجائزا
:
:
(8)
:
(9)
:
:
:
(10) ج
(11) جـ
(12) ب
سقتل ((فحينئذ))، وجاء عوضها:
سقط ((حد)).
سقط ((وتوحيد))
سقط ((فقال)). الجمل
Lai:
(13) قارن بما جاء في أصول الدين لتبغورين ص 52/ 51 وغيره من كتب الاباضية.
(14) ب
:
الثلاثة
(15) ما بين قوسين سقط من: ج
(16) ب: وأنا.
(17) ب، ج
:
سقط ((به)).