شرح (الرد على) الجهالات لأبي عمار عبد الكافي الإباضي ونيس بن الطاهر بن عامر [دارس عن الإباضية]

كتاب شرح (الرد على) الجهالات

الجزء ١ · صفحة ٢١٣

القائل

)).

علي

ان

إن سالَ سَائِلٌ (مَنْ سَن) (1) اسْتَحَلَ الطفن لِي السلمية؟ فقل: لا يَسَعُ الطَّعْنُ فِي المُسْلِمِينَ وَلَا يَسَعُ الشَّل (2) / في كثير مَنْ طَعَنَ فِي المُسلمين نعم فكل من طعن لك في مسلم كائنا ما كان فواجب عليك أن تَهُوا مِنَ السَّاعِنِ، وَتَعْلَمَ إِنَّهُ كَافِرُ، لا يَسَعُ جَهْلُ كثير با حال و قد قال لاخيه المسلم) (03): با كافر، نقد با بالكفر أحدهما. يويسد: اذا كان العقول له كافرا والا صار لمن ليس كافر يا كافر، كافرا. فان قال قائل: ما منزلة الطاعن في المسلمين ومن استحل الطعن في المسلمين (4)؟ قيل له: (5) ان منزلة المستحل الطعن والطاعن منزلسة واحدة، فكسل، موضع يشون فيه الطاعن فان المستحل يشرك، وكل موضع يشرك فيه المستحل للطعن، فالطاعن مشرك، وكل موضع ينافق فيه الطاعن فان المستحل منافق (6). وكسل موضع ينافق فيه المستحل فان الطاعن منافق (7). فان قال قائل: فكيف سويتم بين المستحل والطاعن في أن يشركا أو أن لا يشركا؟ فيلزمكم أن تجعلوا كل موضع يشرك فيه

(1) (2)

:

: ولا المتك

(3) زيادة من:

تکست من

(4) قال الشيخ يوسف بن ابراهيم المرجلاني في باب أحكام الطاعن في دين المسلمين: ((وأما مسألة الطاعن في دين المسلمين فلم يرد فيها نص من كتاب الله الا في أية واحدة اشارة الى القتل قال تعالى: ((وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أيمة الكفر انهم لا ايمان لهم)) (التوبة (12) قال هذه الآية فيها شروط كثيرة: النكث في الايمان وقيد في أيمة الكفر، فلا يخلو هذا التقييد من أن يكون بإجماع الشروط بقتل الطاعن أو على كل شوط منها فيجب القتل اليمين بشرط بعد العهد ثم اتبعه الطعن في دين المسلمين ثم حتى يكونوا أئمة الكفر، فان كان الطاعن من غير أئمة الكفر فلا بوالا لم يقتل حتى تجتمع الشروط، قال: ورأينا أن ليس في نكت اليمين اباحة القتل لمن تكث وبعد أن يكون إماما للكفر فيجب عليه القتل، والآية محتملة فلم يأت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر الا النفر الذي وجههم رسول الله (ص) الى قتل كعب بن الأشوف، ولذلك قال بعض أفراق الأمة وهم هؤلاء السنية لا يجب القتل إلا على طاعن في رسول الله (ص)، وأما الصاحابة فلا .... والطعن في دين المسلمين كبيرة عد الشيخ يوسف وأصحابه ويحل بها دينه، وعد الأمة لا يصير طاها حتى يطعن في رسول الله (ص).)) راجع الدليل الأعلى العقول لأبي يعقوب يوسف المرجلاني، الطبعة الحجرية، ج 3 ص 154/ 153

(5) ج

: سقط (اله)).

: ينافق

باج

: ينافق

(6)

(7)

7