كتاب شرح (الرد على) الجهالات
الجزء ١ · صفحة ٢١٧- 215 -
إِنْ سَأَلَ سَامِلَ عَمَّن دفع القرآن مِثْلَةَ: قل لا مع جمل كثيره لا مع جمل دَفَعَ يَقُلْ يَسَعُ جَهْلُ مَنْ عَلله لي كثيره. كفر هذا عدنا كثر شرك، وقد أوضحنا الدلالة (1) على تشريكه شِرْكِ قبل هذا، وكذلك كل من دفع ما جاء من عند الله كتابا أَوْ رَسُولاً أَوتِينَا أَوْ مَلَكًا الملائكة أوفَرِيضَةً (2) من الفرائض المنصوصات (3)، فالدافع لشيء من هَذَا كَافِرُ مشرك.
من
إِنْ سَأَلَ سَائِلَ عَمَّنْ لَمْ يَسْتَمِلُ رِسَاءَ المُفْرِكِينَ (وَأَمْوَالِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ) (4) لَهْوَ مَالِكُهُ (5)
الشَّاكٌ فِي مَلَكِ مَالِكَ (6)
وكيف لا يملك (7) من لم يستحل / ما أحل الله في نص الكتاب، وهلاك هذا، هلاك شرك
وكذلك (8) من لم يستحل ما أحل الله في نص الكتاب ولم يُحَرِّمُ مَا حَرَّمَ اللهُ في نص الكتاب وقوله: هالك يريد، أن المالك غير الناجي السالم، والناجي السَّالِمُ (9) هو المُؤْمِنُ كما أن المالِكَ هُوَ الكَافِرُ، وكذلك (إِنْ سَأَلَ سَائِلٌ) (10) عَمَّنْ (11) لَمْ يُدن بتحريم دِمَاء المسلمين وأموالهم وذراريهم فقل من لم يدن بذلك فهو كافر (12) وكفر هذا كر شوك (13). فان قال: هل يجب عليهم أن يعرفوا أن من سَنَكَ دِمَاء المسلمين كافر، كما قد (14) كان واجب عليهم أن يعرفوا أن المُسْتَحِلَّ لِذَلِكَ كَافِرُ؟ قيل: إِنما يَجِبُ عليهم في دِمَاء المسلمين أن يعرفوا أن سفكها حرام فقط، وأما (15) المستحل لها الدائن بذلك فلا يسع جهل كفره على حال.
(1) ب، ج
(2) ج
:
:
عليق
الدلالة
فريضة
سقط ((وأموالهم وذراريهم ((ولم ترد العبارة في المتن ورقة: 14. ولعلها زيادة
(3) ج: المنصوصة من المؤلف أو الناسخ
:
(4)
(5)
:
(6)
:
(8)
(3)
: فهو كافر هالك، وفي المتن ورقة 14: فقل هوهالك
زاد بعدها مكررا هكذا)) فقل من لم يستحل دماء المشركين ........... ))
: وكيف لا يكون مالك
وكيف لا يكون يهلك. وفي
:
وكذلك كل
والسالم الناجي
تزيد، (والشاك في كفره كافر).
(10) زيادة من:
(11) ب
(12) ج
:
:
(13) قارن بما جاء في الدليل لأهل العقول للورجلاني الطبعة الحجرية، ج 2 ص 17/ 16
(14) ج
: سقط ((قسد))
(15) ج
: فأما
7