كتاب شرح (الرد على) الجهالات
الجزء ١ · صفحة ٢٢٢-220 -
يع جهله، وكذلك تحريم الامهات، وكذلك تبديل الاحكام التي يسع الناس جهلها فمن شرب خمرا أو نكح محرمة أو بدل حكما من أحكام الله (1) التي (2) يسع الناس جہلہا فهو كافر، والشاك في كفره مسلم، ويويد بأنه (3) مسلم اذا كان قبل هذا الشك مسلما فلا يخرجه هذا الشك من اسم المسلم، ولم يود (4) بتبديل الاحكام جميع (5) أحكام
الخمر وتحريم
الامهات
وتحريم
الله عز وجل، وإنما أراد الاحكام التي يسع جهلها، وأما / قوله: مالم (6) يعرف منزلته (7)، يويد ان لم يعرف تحريم التبديل الاحكام (8) ولم تقسم عليه (9) الحجة بشيء من ذلك، وأما من عرف تحريم هذه الاشياء، أو قامت عليه الحجة بتكفير من أتى شيئا من هذه الأشياء فلا يسعه إلا أن يكفره، وشرب الخمر ينكاح الأمهات من الحرام الذي يسع الناس جهله ما لم تقم به الحجة، لان من قول العلماء (الله) (12) يسع جهل جميع الحرام (16) ما خلا الشرك بالله (11) الاستحلال الما أنه
به
حرم
والاصرار على فعل ما حرم الله، وما سوى هذه الوجوه الثلاثة (13) من الحرام يسمع جهله الحجة (14). وقد ذكرنا في غير هذا الموضع قبل (15) قيام الحجة في ا لم تقم في كل ما يسع الناس جهله، واختلاف العلماء في ذلك والاحتجاج فيه بالذي يغني عن تكراره في هذا الموضع إن شاء الله (بالله التوفيق) (16).
:
:
ج
(1)
(2)
:
(3)
(4)
ب
(5)
الله تعالى سقط ((التي)).
أنه
(0) أ، ج إذا لم
وهو موافق لما في المتن ورقة 14.
:
(7)
:
(8)
:
(9)
منزله
بالا حكمام
سقط ((عليه ((.
(10) ب: المحارم سقط لفظ ((الجلالة)). (11) ج
:
(12) زيادة من: ب، (13) ب:. والثلاثة.
(14) قارن بما جاء في كتاب: الرد على جميع المخالفين لا بي خزر (السابق) ص 23/ 22.
(15)
(16) جو
: سقط ((قبل)) زه
: سقط ((بالله التوفيق)).