كتاب شرح (الرد على) الجهالات
الجزء ١ · صفحة ٢٢٥-223 -
طينا تكفيره على حال اذا عرفنا أنه ناقض، وكل من أخذ من دين الله عز وجل تحليل شيء أو تحريمه أو الزامه (أو حطه) (1)، أو اثبات نهوة نبي أو معرفة شيء من كتاب (الله عز وجل) (2)، أو معرفة ملك من الملائكة، أو معرفة مؤمن منصوص من كتاب الله عز وجل، أو
معرفة شيء من دين الله عزّ وَجَلّ كائنا ما كان من نتر أو تأريل ثم (جا من نقض له ((3) شيئا مما أخذ من هذا كله فالواجب عليه أن يتبرأ من هذا الناقض ويعرف أنه كافر، فمتى (ما) (4) لم يتبرأ (5). من الناقض ولم يكفره (كان) (5) حينئذ (7) راجعا عن جميع ما أخذ من هذا، وعن العلم به شاكا في دين الله عز وجل في قول المسلمين وكل من دفع نبيا من الأنبياء (أو حرفا) (8) من القرآن (أو ملكا) (9) من الملائكة، أو فريضة من الفرائض المنصوصات، فان كفر هذا حمد أصحابنا ومن وافقهم من جل الاباضية وجمهور الأمة كفر شرك. وقد ذكرنا الحجة في ذلك في غير هذا الموضع) (10) ثم ذكر شارب الخمر والمستحل لاكل لحكم الخنزير (11) فأجاب بأنهما (12) كافران والشاك في كفرهما مسلم، والمعارف والمستحل في هذا الوجه الذي يسع جهله سواء يسع جهلهما جميعا حتى تقوم الحجة بالتحريم كما قدمنا من قبل غير أن المستحل لما الله في نص تنزيله مشرك
والمقارف منافق
حرم
(1) م
(2)
:
وحطه.
زيادة من: ب، ج
: جماله من
نقض
سقط ((ما))
سقط ((كان))
يكون
(7)
(8)
:
(9)
:
(10)
موضع.
(11) جـ: تريد (فقال وكذلك شارب الخمر والشاك في كفره مسلم وكذلك استحل اكل لحم
الخنزير كافر، والشان في كفره مسلم).
: أنهما (12) ب