شرح (الرد على) الجهالات لأبي عمار عبد الكافي الإباضي ونيس بن الطاهر بن عامر [دارس عن الإباضية]

كتاب شرح (الرد على) الجهالات

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

-228 -

في (1) الحال المضيقة منها، وأنا ما لا يسع الناس فعله فهو العمل بالمعاصي كلها كما قال صاحب الكتاب، فان قال: فهل كل ما لا يسع جهله (4) لا يسع فعله؟ قيل: لا، فإن

يسع

قال: فهل كل ما لا يسع جهله لا يسع تركه؟ (قيل لا) (3) فان قال: (4) فهل كل ما لا تركه لا يسع فعله؟ قيل: هذا قول متناقض فان قال: كل ما لا يسع تركه (5) (لا يسع جهله) (6) قيل: نعم، فان قال: كل ما لا يسع فعله لا يسع جهله (7)؟ قيل: إن مما يسع فعله إلا يسع جهله، ومنه ما يسع جهله، لا يسع فعله، فان قال: فهل كل ما يسع جهله يسع فعله؟ قيل: لا، لأن ذلك من أقاويل المخالفين، فإن قال: كل ما / يسع جهله يسع تركه؟ قيل: نعم، فإن قال: كل ما يسع تركه يسع جهله؟ قيل: (8) نعم، ما خلا

لا

الشرك فانه يسع تركه ولا يسع جهله، فان قال: ما عين الولاية؟ نقل (9) ايجاب الاستغفار والتراحم المسلمين، وعَيِّن الولاية نفسها ومعناها شيء واحد، والاستغفار والتراحم من قوله تعالى (10) () واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤسسات)) (11). قوله: ((رحماء بينهم)) (12)، يويد (13) بالتراحم، الرحمة، وأما التراحم (فهو بين اثنين) (14)، وقد يكون أن يويد بالإيجاب إيجاب الله الولاية على العِبَادِ (15) والله أعلم (16)

: سقط ((في))

))

:

فعل

:

قيل"

سقط ((لا يسع جهله)).

(1)

ج

(2)

زيادة من

(3)

:

(4)

:

(5)

:

(6)

(7)

(8)

(9)

سقط)) تعالى ((، وفي جـ: من قول الله تعالى (1) ب

فانما هي من اثنين

:

19:

29:

:

(11) محمد

(12) الفت

(13) م

ويريد

ب

: فانما هو بين اثنين

(14)

(15) ب، ج: العبد

(16) قارن بما جاء في أصول الدين لتبغورين ص 39.