كتاب شرح (الرد على) الجهالات
الجزء ١ · صفحة ٢٤٥- 243
لان الصغيرة اذا كانت الكبيرة فغير مقرونة بالعفو، والاستثناء على حال غير مزيل (1)
مع
للصغيرة كانت مع الكبيرة أو لم تكن، نان قال: نما القبول فيمن قال: ان الصغيرة ضد الكبيرة؟ قيل له: نعم، من جهة الصغيرة والكبيرة لا غير، نان قال: العقاب اذا (2) ضد الاستثناء؟ قيل: فغير جائز، وضد (3) العقاب (هو) (4) الثواب. الاستثناء
من قول الله عز وجل: ((ان تجتنبوا كبائر ما تهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم)) (5) والاستثناء هو الشريطة، وقد اشترط الله عز وجل في الصغيرة اذا لم تكن من الكبيرة أنها منفورة لصاحبها، وإذا كانت مع الكبيرة فمؤاخذ عليها، فهذا معنى (6) الاستثناء والشرط وهو غير مفارق الصغيرة أينما (7) كانت. نان قال قائل: فكيف حتى وأخذ (9) على الصغيرة وهو قد استثنى فيها؟ قيل له (3) لا تكون (10) المؤاخذة مبطلة للاستثناء أبدا، كما لا يكون العفو مبطلا للاستثناء فافهم ذلك
فان قال: لِمَ لا تكون (11) الصغائر اسْتِفْسَادًا وهي منهي عنها؟ قيل: إنها لم
تكن استفادا لعلة أنها ليست بكثر وهذا الجواب صواب عدنا، وكذلك لم يكن (12) الكفر صغيرة لأنه (لم يكن) (13) فيه استثناء، ولم تكن الصغيرة كبيرة لانها لم يقارنها العقاب ولم تكن الكبيرة صغيرة لأنها ليس (14) فيها استثناء، ولم يكن الشرك نفاقاً من الشرك
((
وفي الهامش وأخذ
مزاء
أيضا
قض
سقط ((هـ
:
(1) ب
:
{(2)
:
(3)
:
(4)
3
:
(5)
فيه
مع اين ما أخذ
: قيل
:
لا تكن
:
:
:
:
:
ون
لم لم
:
i (5)
:
(7)
:
(8)
(9)
نطاق
(10) جـ
(11) ب
(12) ب
(13) ب، ج
(14) ج
(15) ب