كتاب شرح (الرد على) الجهالات
الجزء ١ · صفحة ٣٢١-319 -
فان سال سائل عما يقول أصحاب الشريطة في الولاية والبراة (1)؟ فزعموا (2) أن الديواني اذا كان ظاهرا لها على الباطل أن يشترط (4) في الولاية، لا يشترط في البراة، قالوا: اذا كان أهل الباطل هم الغالبون فانك تشترط في البراءة لا تشترط في الولاية فهذا قول ضعيف حمد المسلمين. وأما الآية بالشريطة والبراءة بالشريطة فان جواب الشيخ أبي. الربيع الذي حكاه عن الشيخ أنه ليس هناك (5) ولاية لا براءة فقد (6) ياتي يأتي على كل يسأل عنها السائل في الولايق بشريطة (7)) في البراءة بشريطة) (8) لانه اذا تولس بشريطة ((
(9)
مسالة
تجزي
من وجبت عليه ولايته بان ذلك غير مجزي عنه وهو في منزلة من لم يتولاه وكذلك من تهراً من أحد ممن وجبت عليه براءته فاشترط فيها أنه (10) عه شيئا (وهو بمنزلة من لم يفعل شيئا ((12) وكذلك من تولى من لم تجب عليه ولايته فاشترط فيها، فليس هنالك ولايَةٌ يعصي يفعلها، وكذلك من تبرأ مـ لم تجب عليه براءته فاشترط فيها أنه ليس هناك براءة لا يعصي بما فعل من ذلك، ليس هنالك لاية تجزي عمه اذا هي وجبت لا براءة
فهذا معنى قول الشيخ
تجزي
خه ازا
(13)
:
هي وجبت، ولا ولاية يعتنى بها اذا هي لم تجب، ولا براءة يعصى بها اذا هي لم تجب، (وعن من وجبت عليه لا يسة رجل) (14) فتهراً (منه) (15) بشريطة
(1)
(2)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
ب
(10) م
:
:
:
وفي البراءة.
اضحة
الك
بالشريطة
سقط ما بين قوسين
ساله
(11)
:
(12)
(13)
(14)
:
(15)
جزي
سقط ما بين قوسي مابين
از
: (وعن رجل وجهت عليه ولاية رجل)
فقط ((منه)).