كتاب شرح (الرد على) الجهالات
الجزء ١ · صفحة ٣٢٢- 320_
ية
ت (عليه)
(1)
لايته
قال: ليس في براءته شيء وإنما يعصي بتضييع وأنا براءة من وجبت عليه ولايته اذا تبرأ منه بشريطة فليس فيه شيء، وكذلك من وجبت عليه براءة رجل فتولاء على شريطة) أنه لا يعصي بهذه الولاية) (2) وإنما يعصى بتضيع براءة من وجبت عليه براته قلت فما هي الولاية؟ قال (3) ايجاب الاستغفار والتراحم للمسلمين. قوله: ايجاب الاستغفار، قد يكون أن يويد به أن الاستغفار عليه واجب، قد (5) الاستغفار وجها لا شرط فيه فيستغفر للمسلمين بلا شرط وأما (7) التراح (8) فانما يويد به أن يدعو للمسلمين بالرحمة، والتراحي) انما يكون بين اثنين يكون أن يريد أن
يقال: للرجلين: تراحمها، وتراحموا، اذا كانوا جماعة، وهو من قول الله عز وجل:
((رحماء بينهم
:
(1)
(2)
(3)
:
((
(10)
سقط ((عليه))
: ((فليس فيه شيء أنه لا أنه لا يعصي بهذه الولاية)).
نقل
(6) 1
: نقال، ما أثبتاء من أ، وهو موافق لما في المتن ورقة 24.
: التوح (4) بوج
(5)
:
(6) طبق على هذا الكلام
محمد بن يوسف الطفيش الجزائري المعاصر حيث قال: ((قول أبي عمار: إن الولاية ايجاب الترحم والاستغفار للمسلمين، مشكل لان اعتقادت وجوب الترحم
والاستغفار للمسلم أو ايجاب الله لذلك لا يقضي حقه عليك وإنما يقضيه نفس الترجم والاستغفار المستلزمين لحبه، فالجواب بأن المراد أن الاستغفار عليه واجب أو بأن المراد ايجاب الاستغفار وجها لا شرط فيه غير مفيد وحق الجواب أن يقال لفظة ايجاب زائدة بناء على قبول الكوفيين بجواز زيادة الاسماء أو هي مصدر بمعنى اسم مفعول من اضافة الصفة للموصوف، والاصل الترحم والاستغفار الموجبان، وأولى من ذلك تفسير ايجاب الترحم بايقاع الترحم وايقاعه هو فعله، وهو المراد بلا تكليف ولا تأويل وتقديم وتأخير، أو الاستغفار معطوف على ايجاب فتكون الولاية ايجاب الترحم ونفس الاستغفار لا مجرد ايجاب الاستغفار، وقولهم التراحم مبالغة لان وضع التفاعل للتغالب، ما يتغالب يجتهد فيه والبراءة على العكس في ذلك كلمه وهي بالكبائر ( … ) انظر الذهب الخالص للشيخ محمد ابن يوسف اطفيش، ط 2 ص 33
(9)
ب
: فأما
(10) الفتح
:
(8)
ب
:
الترحم
التوح قارن حول هذا الموضوع بما جاء في أصول الدين لتبغورين م 39.
29
ومقدمة التوحيد لابي حفص عمر بن جميع ط 2، 1973 ص 74/ 138، والدليل الأهل العقول لا يسي يعقوب المرجلاني ج ص 137 ما بعدها، وقواعد الاسلام للجيطالي ج 1 ط 1 ص 45، كتاب
الوضع لا بي زكرياء الجنا وفي ص 33/ 32