شرح (الرد على) الجهالات لأبي عمار عبد الكافي الإباضي ونيس بن الطاهر بن عامر [دارس عن الإباضية]

كتاب شرح (الرد على) الجهالات

الجزء ١ · صفحة ٣٢٣

- 321 -

للست لما أصلُ الاَمَةِ؟ قال (1): معرفة الأعمال الصالحات

ويويد بالاصل هاهنا ما به تجب الولاية لا أن الولاية انما تجب بمعرفة الاعمال الصالحات، قد يكون أن يويد / بالولاية هاهنا ولاية الاشخاص، والمعرفة تكون بالمشاهدة الاعمال الصالحات، وربما كانت (2) بمشاهدة الاضاء على الاعمال الصالحات

وكلا الوجهين معرفة.

ت لساعين الولاية بين العباد؟ قال: لموافقة في القريع فاذا توافقوا في العمل في شريعة الاسلام فذلك فيما بينهم ولاية. في الحديث المروي عن النبي (عليه السلام) (3) أنه سئل عن المتحابين في الله فقال عليه

السلام: هم الذين يعملون بالطاعة ان تفرقت ديارهم يريد صاحب الكتاب لاية الدين انما هي بأن يتوافقوا في شريعة الاسلام بالقول والعمل. أن

الخبيثة

(5)

(+)

(6)

تلست: ساعد الوَلَايَة؟ قال: البراح، للست: نسا هي البرام؟ نقال: ايجاب العقيمة واللعينة للكافرين، للست لما أصل البيرا؟ فقال: معرفة الامال، للست: لما عين البراع؟ قال: اختلاف الفرائع فالمراة ضد الولاية كما أن الولاية ضد البراء. نان قال قائل: فلم لا قلتم ان الولاية ضدها الوقوف؟ قيل له: ان ذلك غير مستقيم، والولاية والبراة جميعا أن يمضي رجل في رجل فيقطع عليه بالولاية أو بالبراءة، والقسوف هو أن يقلى في رجل لا يقطع عليه (بالولاية ولا بالبراءة) (10) فعلى هذا المعنى أن الوقف

هو

رجل

(:9)

(?)

يضادد القطع والقطع يضادد الوقوف

(1)

: قل

صلى الله عليه وسل

(12)

(2) م

:

تكون

(3) في جميع النسخ: فقال

(5)

م

الخبيئات، ما أثبتاء من: ج، والمتسن ورقة 24 ز.

(8)

:

:

? (9)

(10) ب، ج

في الشرائع

يوقف

: الرجل

: بولاية ولا بسراة

(14) الوقوف: أي التوقيف والامساك عن من لم يعلم حاله الى طمسه