كتاب شرح (الرد على) الجهالات
الجزء ١ · صفحة ٣٣٧-335 -
فلما
(2)
(1) الذي يدع قبلة غير بيت الله الحرام فهو كافر مشرك كالذي أجاب صاحب الكتاب وهو قول جميع الأباضية أن الراد المنصوص والمنكر للتزيل كافر مشرك ما خلا عيسى بن غير مشبعته أنه (3) لا يشرك من أنكر سوى الله بزعيم، وهذا المنكر للتنزيل الراد للنصوص (كذب لله فكر له ((4) مساء له بالكاذيين قد ذكرناه قبل، وجوابه فيمن لا يدري أن الكعبة قبلة أنه نافق وذلك في وقت يضيق عليه الجهل بالصلاة (5) فاذا ضاق عليه الجهل بالصلاة ((6) ضاق عليه الجهل بالقبلة، فإذا الجهل بالقبلة، فمن قبل ذلك كان الجاهل (بالقبلة) (7) منانا لما كان الجماهل (8) بالصلاة في الحال المضيئة (9) منافقا (10)
بالصلاة وسع
وسع
وأما قوله حيث يقول: قول آخر يلزمه الشرك / بجهل فرض الله، ثم قال (11) الاول تأخذ والله أعلم بهذا التشريك الذي هو من قبيل (12) على اثر ذلك بالقول
الجهالة بالقبلة، غير أني سمعت أبا يحي رضي الله عنه مرة يقول: لعل ذلك من قبل الصفرية أهل التشريك، الا تسمعه يقول: ما لقول الأول تأخذ، وفي هذه المسألة أقاويل (13) الصفرية وجه آخر، فهل من العلماء من يوجب معرفة القبلة كما أوجب معرفة الرسول لأن ذلك أمر مشهير من أمير النبي عليه السلام لا على أن المعرفة بالقبلة من قبل المعرفة
بالصلاة والله أعلم بالصواب
ع
ا أنه
Lib
:
(1)
شكر الله وكذب له.
: للصلاة فالصلاة، جـ
سقط ما بين قو
:
(4) ،
(5)
:
(6)
زيادة من: ب، ج
الجل
افق
(7)
:
(8)
:
(9)
:
ــل
ول، ولكن الناسخ
أصحها في الهاش (أنامل).
:
:
(10) ب
(11) ب
(12) ج
(13)