العقد النضيد على نكتة التوحيد
الجزء ١ · صفحة ١٥٣العقد النضيد على نكتة التوحيد
ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها فقد حقنوا مني دماءهم واموالهم وسبي ذراريهم الا بحقها ((أي الدماء والأموال
1
/ ا ق 52 أ /
والباء بمعنى من أوعن أي هي أي الدماء والأموال معصومة إلا عن حق الله فيها او إلا من حق الله فيها كترك صلاة أو زكاة أو إلا عن حق آدمي فيها أو من حق آدمي فيها كقول فالضمير في حقها عائد إلى الدماء والأموال وإضافة حق إلى ضميرها ذلك على معنى في أي إلا عن أو من حق الله والآدمي فيها وحق الآدمي الكائن في النفوس كالقصاص بالقتل والكائن في الأموال كالقطع بالسرقة ويصح كون هذا الإستثناء مفرغا من عام تضمنت العصمة نفيه ليصح تفريغ الاستثناء إذ هو شرطه والباء على هذا للسببية اي لا تهدر دماؤهم ولا تستباح أموالهم بسبب من الأسباب إلا بحق الله أو الآدمي فيها وقد فسر – صلى الله عليه وسلم - حق الدماء بقوله: ((زني بعد احصان وارتداد بعد ايمان وقتل النفس ظلما وعدوانا)) 2 أي فيقتل الزاني المحصن بالرجم، ويقتل المرتد إن لم يتب بالسيف ويقتل قاتل / أق 52 ب /
3
النفس بما قتل به وذلك اي التحريم المستفاد من حرم على حد اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) لما اي الأمر الذي علمه اي أدركه الجائي بهذه الوجوه كلها من التوحيد أي إفراد الله تعالى في ذاته وسائر كمالاته، وحاصل المقام أن من جاء بهذه الأقاويل الثلاثة والعمل الصالح والأقاويل العشرة امتنع شرعا قتله وأخذ ماله وأسر صغاره لأجل التوحيد الذي جاء به الدال عليه مجيئه بتلك الوجوه كلها ظاهرا. فالمراد من العلم به المجيء به اعتقادا بالجنان واقرارا باللسان وعملا بالأركان وفي التعبير به عنه مجاز مرسل أصلي في المصدر تبعي في الفعل علاقته اللزوم حيث عبر باسم الملزوم عن اللازم لاستلزام العلم بالشيء المجيء به والإتصاف به وهو المراد من العلم هنا كما تقرر
1 ـ أورده مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، الحديث رقم (33) (1/ 51).
عائشة
رضي
2 ـ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، الحديث برقم (4353)، عن الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا الله ورسوله فإنه يقتل أو يصاب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا فيقتل بها ".
3 ـ سورة المائدة، الآية (08).
149