العقد النضيد على نكتة التوحيد لعمرو بن رمضان الجربي التلاتي جمال معطا الله [دارس عن الإباضية]

العقد النضيد على نكتة التوحيد

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

العقد النضيد على نكتة التوحيد

1

1 ثانيا: أوجه السنة]: والسنة أي أقوال محمد وأفعاله وَهَمه وعزمه وتقريره أخرجوا اي المجتهدون أي أخذوا منها أي السنة وجوها أي أحكاما كثيرة أي عديدة إفرادها كوجوب الغسل على النفساء ووجوب غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه ووجوب الإستنجاء وقصر الصلاة في السفر. واختاروا أي المجتهدون أي استحسنوا منها أي من الوجوه أربعة أوجه أي أحكام: أولها وجوب الإستنجاء أي إزالة الخارج من أحد السبيلين

الرحم

/ أق 164 /

أصله

الملوث بماء وحجر، وما في معناه. وثانيها وجوب الاختتان أي قطع قلفة ذكر وجزء من بظر أنثى قال في القاموس: والقُلفة بالضم ويُحَرِّكُ جلدة الذكر والقلفة بالفتح اقتطاعه من وقلفها الخاتن قطعها وقلف كفرح 7 والبظر ما بين أسكتي المرأة 3 والأسكتان ويكسر شفرة وجانباه مما يلي شفرته أو مداده أي جانبا الجباء، ولا يخفى أن الأولى أن يقول: والختن لقول القاموس: ختن الصبي يختنه ويختتنه فهو ختين ومختون قطع غزلته والختن القطع 4 وأنه لا يجوز الختن بآلة النحاس ولا بآلة الحديد المحماة في النار، وأن المولود بصورة المختون لا يجزيه ذلك ولا بد من قطع شيء له. وثالثها وجوب الوتر بكسر الواو أي الركعات الثلاث التي تصلى بعد صلاة العشاء. ورابعها وجوب الرجم أي رمي الزانية والزاني المحصنين الحرين البالغين العاقلين بالحجارة إلى الموت بأن يحفر للزاني حفرة في الأرض إلى صُرَّته وللزانية إلى إبطها ويُلقيًا فيها ويُرمَيًا بالحجارة إلى أن يموتا، ولا يخفى

/ ا ق 64 ب /

أنه إنما يكون في زمان العدل وإمامه، وأن العبد الزاني والأمة الزانية المحصنين البالغين العاقلين لا يرجمان بل يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.

:

[ثالثا] [أوجه الرأي والرأي أي الاجتهاد أخرجوا اي المجتهدون أي أخذوا منه أي من الرأي سرى به ولأجله بمعنى الاجتهاد وجوها أي أحكاما كثيرة أي عديدة إفرادها كوجوب نصب الإمام وحكم المفقود وحد شارب الخمر، واختاروا أي المجتهدون أي استحسنوا منها

1

النفساء: ولادة المراة إذا وضعت فهي نفساء. انظر مختار الصحاح للرازي ص (280) وكذا القاموس المحيط للفيروزآبادي ص (578).

2 - انظر القاموس المحيط ص (846).

3 ـ المرجع نفسه ص (352).

4 ـ انظر القاموس المحيط ص (1193).

163