العقد النضيد على نكتة التوحيد لعمرو بن رمضان الجربي التلاتي جمال معطا الله [دارس عن الإباضية]

العقد النضيد على نكتة التوحيد

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

العقد النضيد على نكتة التوحيد

1

رائحته وقيل لمخامرته للعقل، والمراد بحد الخمر جلد شاربه ثمانين جلدة إن كان حرا بالغا عاقلا ذكرا أو أنثى وشرب ما يسكره أو يسكر غيره، وإن كان رقيقا عاقلا بالغا ذكرا كان أو أنثى وشرب ما يسكره أو يسكر غيره، وإن كان رقيقا عاقلا بالغا ذكرا كان أو أنثى وشرب ما يسكره أو يسكر غيره جلد أربعين جلدة إن وجد الإمام العادل، وإلا أدب لأن الحدود إنما تقام بالإمام لا بغيره. ورابعها وجوب ميراث أي إرث الأجداد

/ أق 65 ب /

جمع جد وهو هنا أب الأب وإن علا فقط لا من يعم أب الأم لأنه من ذوي الأرحام، والجدات جمع جدة وهي أم الأم أو الأب وإن علت السدس أي سدس التركة أي الجزء من ستة إن قسمت على ستة أو الجزئين من اثني عشر إن قسمت على اثني عشر وثلاثة أجزاء من ثمانية عشر إن قسمت على ثمانية عشر وأربعة أجزاء من أربعة وعشرين إن قسمت على أربعة وعشرين وهو الغالب الواقع بين الناس والإرث لغة: البقية وانتقال الشيء من قوم الى آخرين 2، واصطلاحا: انتقال الشيء من قوم الى آخرين بنسب أو سبب، والمراد به هنا انتقال سدس التركة للجد للأب وإن علا مع وجود الفرع الوارث للميت، وانتقال سدسها أيضا للجدة وإن علت من الأب والأم إن فقدت الأم، سواء وجد الفرع الوارث للميت أو لم يوجد قال صاحب

الرحبية:

وَالسُّدُسُ فَرْضَ جَدِّهِ] فِي النَّسَبِ واحد

ـدَةٌ كَانَ ت لأُمِّ وَأَبِ

ولا يخفى أن إرث كل واحد من الجد والجدة السدس مصرح به في السنة كما أفاده البدر الشماخي - رحمه الله فجعله مما أخذ بالرأي غير ظاهر وأن من

-

1

انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي ص (387).

2 - انظر لسان العرب لابن منظور ص (480955).

3 ـ وردت مصحفة في الأصل " جده " والأصح " جدة

•

4 - متن الرحبية في الميراث لمحمد بن الحسن الرحبي ص (13) يقول صاحب المتن في باب السدس:

واحدة كانت لام وأب والسدس فرض جدة في النسب

165