العقد النضيد على نكتة التوحيد
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧العقد النضيد على نكتة التوحيد
وسرقة اللقمة
/ أق 119 ب /
عظمة من عصي بها تعالى وشدة عقابه وهذا هو المشهور على ألسنة أئمة مذهبنا، وقال آخرون هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة في الديانة، كشرب الخمر، والتطفيف بالتمرد 1، والصغائر هي اللمم المذكورة في قوله تعالى (الَّذينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ. (2. ويجب علينا أيضا فرز أي عزل ما أي الأمر الذي بينهن أي الكبائر، وذلك الأمر هو الفرق بينهن، وفرزه علمه وفي التعبير به عنه مجاز مرسل علاقته اللزوم حيث عبر باسم الملزوم عن اللازم أو العكس، لاستلزام كل واحد من الفرز والعلم للآخر، وهي الكبائر اللواتي تؤدي للشرك أي الكفر والكبائر اللواتي تؤدي 3 أي الخروج عن الطاعة بغير الشرك للنفاق
•
فالكاذب أي القائل على الله أي واجب الوجود لذاته قولا غير مطابق للواقع منافق أي خارج عن الطاعة بقوله ذلك فالكذب على الله كبيرة نفاق لا شرك:
/ أق 120 أ /
6
والمكذب أي الناسب الكذب الله أي واجب الوجود لذاته مشرك، أي كافر تجري عليه أحكام أهل الشرك فنسبة الكذب الله كبيرة شرك.4. فالكاذب أي القائل على الله أي واجب الوجود لذاته قولا غير مطابق للواقع، قول من أي المكلف الذي قال أي تلفظ بقوله إن الله أي واجب الوجود لذاته بعث أرسل فلانا نبيا وهو أي إنسانا موحى إليه بشرع أمر بتبليغه أولا وهو أي إليه لم يبعثه، أي لم يرسله أي فلانا نبيا، والأولى التعبير برسول بدل نبي. والمكذب أي
1
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله ماهي؟ قال: الشرك بالله، والشح، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، واكل الربا، وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)). انظر سنن النسائي، [باب الوصايا، اجتناب أكل مال اليتيم الحديث رقم (3671).]
2 ـ سورة النجم،، الآية (32).
-
3
6
انظر الملل والنحل للشهرستاني ص (132)، انظر أيضا الإباضية عقيدة ومذهبا ص (118). انظر مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري ص (105). يقول القطب اطفيش " واعلم تكب مر الكبيرة عندنا كافر كفر نفاق، وكفر فسق، وكفر نعمة، وكل ذلك بمعنى واحد. انظر شرح عقيدة التوحيد للقطب اطفيش ص (196).
4 - الكاذب على الله الذي زاد مالم يكن، والمكذب الله ردَّ ما كان. انظر شرح عقيدة التوحيد لداوود بن ابراهيم الثلاتي ص (68).
6
233