العقد النضيد على نكتة التوحيد
الجزء ١ · صفحة ٢٤١العقد النضيد على نكتة التوحيد
1
أي مفردة قال في المختار والسر الذي يكتم والجمع أسرار والسريرة مثله. والمراد بها هنا مطلق الطريقة لا خصوص ما يكتم، وفي إطلاقها عليه مجاز إرسالي علاقته الإطلاق والتقييد أو هما معا لاستعمال اسم المقيد في المطلق، وبالسلطانين الإمامان العادلان، وإطلاقهما عليهما إما حقيقة عرفية أو مجاز بالإستعارة التصريحية التحقيقية، حيث شبه الإمامان بالسلطانين بجامع القدرة على إنفاذ الأحكام في العباد، واستعير اسمها لهما تلك
الإستعارة.
ولا أي وليس منا أيضا من أي المكلف الذي زعم أي قال قولا باطلا هو أن الهجرة أي الذهاب إلى المدينة الواجب على المؤمنين قبل فتح مكة باقية أي موجودة بعد أي عقب فتح أي صيرورة مكة أي أم القرادار أمن وإسلام بعد أن كانت دار حرب وكفر. قال في القاموس: الفتح (انفتاح) دار الحرب - فقد شبه انفتاح
2
/ ا ق 123 1 /
مكة أي صيرورتها دار إسلام بفتح القفل، بجامع اشتمال كل على التعب الحاصلة بعده الراحة واستعار اسمه له استعارة تصريحية تحقيقية قرينتها الإضافة إلى مكة.
ولا أي وليس منا أيضا من أي المكلف الذي قال أي اعتقد أن علم الدِّيانة أي العبادة أي العلم المؤدي إليها المتوقفة هي عليه الذي هو علم أصول الدين وفروعه قال في المختار: والدين الطاعة يقولون دان له يدين دينا أي أطاعه ومنه الدين والجمع الأديان 3 يدرك أي علم الديانة أي يعلم بغير أي بلا تعلم أي تفهم وأخذ من المشايخ المتقنين له، بل لا بد منه في تعلمه لقوله تعالى (فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) 4
ولا أي وليس منا أيضا من أي المكلف الذي قال أي اعتقد أن جميع أي كل من أي القوم المكلف الذي يحل أي يجوز سفك دمه أي قتله وحربه خرج منه دم أو لم يخرج، يحل أي يجوز غنم ماله أي مال من يحل دمه،
/ أق 123 ب /
1 ـ انظر مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ص (124).
2 ـ قال في القاموس: الفتح: الماء الجاري، والنصر، كالفتاحة وافتتاح دار الحرب. انظر القاموس
المحيط للفيروزآبادي ص (232).
3 ــ انظر مختار الصحاح لمحمد بن أب بكر بن عبد القادر الرازي ص (91).
4 ـ سورة التوبة، الآية (122).
237