النور شرح قصيدة النونية
الجزء ١ · صفحة ٢٠٣IVA
ان بنجي نفسه بميتة ودم ولحم خنزير ومن علم تحريمها عند استغنائه عنها واباحتها عند اختياجه اليها وتركها عند احتياجه اليها حتى مات فهو هالك ومن علم تحريم ها لا اباحتها وتركها عند حاجته اليها حتى مات ففيه قولان ومن علمها معا وامتنع قلبه منها ونفر عنها حتى مات فهو معذور وهذا ان لم تدود الميتة ولم محمد الدم ولم يكن لحم الخنزير ميتة فان كانت كذلك واكلها كان ها لكا لأنها لا تنجيه من الموت وياكل من غير المدودة بقدر ما ينجيه من الموت لاغير كانت له اولغيره اذا لم يكن اصلها حراما ولا يتزود منها مخافة ان تصير ميراثا للورثة وهم غير عالمين بها كما اذا مات فجأة ولم يعلم احدا بها وقيل يجوز المسافر التزود منها بعد اشهاده غيره عليها و ا علامه اياه بها وان كان معه جملا وامكنه ان يقطع منه شيئا ينجى به نفسه من غيران ينعطب ذلك الجمل ويبرك جازله ذلك ولا ينجي نفسه من الموت بالميتة في هذه الحالة وان كان ذلك القطع يؤدى الى بروك الجمل وانعطابه وليس معه ما يرتحل به جازله اكل الميتة وحرم عليه القطع من الجمل لا د ائر إلى هلاكه وقد قال تعالى ولا تلقوا با يديكم الى التهلكة وياكل ايض من الدم بقدر ما ينجيه من الهلاك لا غيران لم يكن جامدا فان جمد هلك باكله كما مر والميتة اولى للمحرم المضطر من صيد البر والحرم وقيل الصيدا ولى ان قتله غيره والفرد البرى اولى للمضطر من الميتة وهي اولى من القرد الاهلى وقيل هي اولى منها معا وقيل لا تجوز له التنجية بالقرد الاهلى ولا ينجي نفسه با نجاس بنى آدم ومن اكلها أو اطعمها صغيرا او دابة فقد كفر ولزمته مغلظة وان الطعمها بالغا كفر ولا تلزمه مغلظة ومن اكل منجوسا او اطعمه دا به او صغيرا