النور شرح قصيدة النونية
الجزء ١ · صفحة ٢٠٧IAS
جمله وفعله هو المباح كاكل اللحم وصلاة الضحى وقراءة القرآن في غير الصلاة وان من شك في كفر من انكرشيا من خلق الله كافر مثله وليس الشاك في المشرك منا فقا ولا في المنافق مشركا وان من شك فيكون شئ ما امر الله به بعد علمه بامر الله به عدلا او جورا مشرك لاستلزامه الشك في كون الله تعالى عاد لا او جائرا وان من تزوج ذات محرم عالما بانها ذات محرم وجاهلا بحرمة نكاحها يقتل في زمان الظهور لان لاجمل ولا تجاهل في الإسلام كما قال جابر رحمة الله وان من تزوجها جاهلا بكونها ذات محرم فهو معذور ودمت لهما
*
بعد عمله بها و يعطى لها صداقها ان مسها والأفلاشي. عليه ونسب ما ولدت منه ثابت وان المحل الماحرم الله والصر على المعصية والواجع عن علمه لا يحل لمن عليهم من المكلفين جهلهم كما اشار الى ذلك فقال وما لم يسع من الحرام ثلاثة * محل مصر راجع العلم ذو الافن ام ان الذين لا يجوز المكلف جهل كفرهم من المرتكبين لما طلب تركه طلبا جازما ثلاثة اشخاص المبيح لما حرمه الله تعالى والمقيم على المعصية والوصغيرة والناسي لنحو القرآن بعد حفظه العائب ذلك الناسى بذلك النسيان فالواو استئنافية وما اسم موصول بمعنى الذين مبتدا والاولى الاتيان بمن بدل ما ولم نافية ويسع بمعنى يحل مجزوم بها وفاعله مستتر فيه وجوبا اوجواز ا عائد على ما وجملتهم اصلة لها و من الحرام بمعنى المطلوب تركه كما مر بيان لما على حذف مضاف اى من اهل الحرام متعلقه محذوف حال من المبين الازمة له والفيه جنسية وثلاثة خبر المبتدا والجملة مستانفة ومحله ما بعده
المعطف