النور: شرح قصيدة النونية لأبي نصر فتح بن نوح الملشائي عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

النور شرح قصيدة النونية

الجزء ١ · صفحة ٢٠٧

IAS

جمله وفعله هو المباح كاكل اللحم وصلاة الضحى وقراءة القرآن في غير الصلاة وان من شك في كفر من انكرشيا من خلق الله كافر مثله وليس الشاك في المشرك منا فقا ولا في المنافق مشركا وان من شك فيكون شئ ما امر الله به بعد علمه بامر الله به عدلا او جورا مشرك لاستلزامه الشك في كون الله تعالى عاد لا او جائرا وان من تزوج ذات محرم عالما بانها ذات محرم وجاهلا بحرمة نكاحها يقتل في زمان الظهور لان لاجمل ولا تجاهل في الإسلام كما قال جابر رحمة الله وان من تزوجها جاهلا بكونها ذات محرم فهو معذور ودمت لهما

*

بعد عمله بها و يعطى لها صداقها ان مسها والأفلاشي. عليه ونسب ما ولدت منه ثابت وان المحل الماحرم الله والصر على المعصية والواجع عن علمه لا يحل لمن عليهم من المكلفين جهلهم كما اشار الى ذلك فقال وما لم يسع من الحرام ثلاثة * محل مصر راجع العلم ذو الافن ام ان الذين لا يجوز المكلف جهل كفرهم من المرتكبين لما طلب تركه طلبا جازما ثلاثة اشخاص المبيح لما حرمه الله تعالى والمقيم على المعصية والوصغيرة والناسي لنحو القرآن بعد حفظه العائب ذلك الناسى بذلك النسيان فالواو استئنافية وما اسم موصول بمعنى الذين مبتدا والاولى الاتيان بمن بدل ما ولم نافية ويسع بمعنى يحل مجزوم بها وفاعله مستتر فيه وجوبا اوجواز ا عائد على ما وجملتهم اصلة لها و من الحرام بمعنى المطلوب تركه كما مر بيان لما على حذف مضاف اى من اهل الحرام متعلقه محذوف حال من المبين الازمة له والفيه جنسية وثلاثة خبر المبتدا والجملة مستانفة ومحله ما بعده

المعطف

٢٠٧ / ٥٦١