النور شرح قصيدة النونية
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧222
اربع نسوة فيه لغير النبي عليه الصلاة والسلام ومالم تعلم علة كراهته كالزيادة على ثلاث غسلات فى الوضوء ومالم تعلم علة وجوبه كالوضوء ولا علة ندير كالنوافل وما علمت علة حرمته كالزنا فان علتها اختلاط الانساب وما علمت علة كراهته كالبول قائما فان علتها خوف بلوغ النجس الى يدن القائم اوثوبر وما عملت علة وجوبر كالزكاة فانها وجبت الدفع حاجة الفقير وما علمت علة نديه كاللين مع سائر الخلق فانه ندب لاستجلاب خواطرهم وموافقتهم وان الفرض والواجب عندنا مترادفان اي اسمان لمعنى واحد وهو المطلوب طلبا جازما ان ثبت بدليل نطقي کا القرآن فهو الفرض كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى فاقر، وأما تيسر من القرآن أو بدليل ظنى كخير الواحد فهو الواجب كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بحديث الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب فياثم بتركها ولا تفسد به الصلاة بخلاف ترك القراءة وهذا الخلاف لفظى اى راجع إلى اللفظ والتسمية لان حاصله ان ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا فعنده لا اخذا للفرض من فرض الشيء بمعنى حزه اى قطع بعضه والواجب من وجب الشيء وجبة سقط وما ثبت بظنى ساقط عن قسم المعلوم وعند نعم أخذا للفرض من فرض الشيء قدره والواجب من وجب الشيء وجوبا ثبت وكل من المقدر والثابت أعم من ان يثبت بطنى او قطعى وما خذنا اكثر استعمالا وما تقدم من ان ترك الفاتحة من الصلاة لا يفسدها عنده دوننا لا يضر في ان الخلاف لفظى لاند افر فقهى لا مدخل له في التسمية التي الكلام فيها وان عدم مراعات حكم العقل في الاحكام الشرعية وقع فيه