النور شرح قصيدة النونية
الجزء ١ · صفحة ٣٧٠245
والى الاستسلام لاحكامهم واجراء حدود الله عليه فان اذعن لذلك وانقاد له ترك وما هو عليه مع حل كل ما يحل منا منه من بخو المناكحة والموارثة والمدافنة واجازة شهادته ان كان عدلا في الاحكام دون الولاية والبراءة وما فيه تكفير المسلمين وقال ابو الموثر رحمه الله اذا غلبنا جازت شهادته وان غلبناه لم تجز ويجب عليه وله ما يجب علينا ولنا من الحقوق كلها ما خلد الولاية فانه ليس له فيها نصيب وصيين البراءة منه من نخواكل الذبائح والقصاص وقبول شهادة ان لم يتهم وعدم اظهار المنكرات والصلاة معه ان لم يحدث فيها ما يبطلها واخذ الصدقات والفئ منه ان كان غنيا ووضعها في فقيره في زمان الظهور ودفع الظلم عنهم وان امتنع من اجراء الحقوق عليه ادب بما يقمعه ويرفعه عن امتناعه منه فان انجمع وارتدع بذلك الادب ترك وما هو عليه والاحل قتاله وضربه الى ان يذعن وحرم مسبح عياله وغنيمة امواله واتباعه ان ادبر والاجهاز عليه ات جرح ولم تكن له فئة باغية يرجع اليها فان كانت اتبع واجهز عليه وان الثانية والثالثة والرابعة ملة اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والصابون وحكمهم واحد وهو ان يدعوهم الامام العادل إلى الدخول في الإسلام فان قبلوا دعوته ودخلوا فيه كان لهم وعليهم ما للمسلمين وما عليهم من جميع الحقوق الاسلامية ما مر وغيره وان أبوا من الدخول فيه دعاهم الى دفع الجزية عن يدوهم صاغرون فان اجابوا لذلك ورضوا با عدائها اخذها منهم وتركهم على ما هم عليه من ديانتهم وحلت ذبائحهم ونكاح الحرائر