النور شرح قصيدة النونية
الجزء ١ · صفحة ٣٩٠369
نحو الحبس والضرب والجوع والعطش ان لم تؤد الى تلف النفس فان ادت اليه جازت فيها ايض ودون نفس الغير وماله كان يقول ظالم لشخص ان لم تقل بالهين اثنين قتلت فلانا اوا تلفت ماله فانه لا يقول ذلك الا اذا كان عدم القول به يؤدى الى تلف نفسه وانها لا تجوز في الفعل كالقتل والزبي وأكل أموال الناس بالباطل والفساد فى الاموال والانفس والتجسس فيها والقاء ح للعدو واعطاء اللباس له وشرب الخمر واقذار بني آدم وكل ما لا يختلف في نجاسته من بخوالا بوال فمن اكره بالقتل على فعل شيء من ذلك ونحوه فانه يقتل ولا يجوز له فعله واجازها بعض العلماء في الافعال كلها من نحو شرب الخمر والانجاس واكل الميتة والدم ولحم الخنزير واجاز بعضهم تنجية النفس عند الاكراه على نخوا كل مال الغيرا وشريه او الانتفاع به باي وجه كان وأجازايض المضطر بالجوع والعطش ان ينجي نفسه من الموت باكله او شربه من مال غيره قدر ما ينجيه منه فقط ويعطى مثل ما اكله او شربه او قيمته لصاحبه ولا تجوز له مجاوزة القدر الذى ينجى به نفسه من الملاك واختلف فيمن اكره على اكل الميتة او نحوها فقال بعضهم لا ياكلها لانها انما تتاح للجائع القادم غيرها فقط وقال بعضهم ياكلها لانها ابيحت لتنجية النفس من الهلاك واجاز بعض المعتزلة التقية في فعل جميع المعاصي قياسا على القول الامكان فيه ظلم الغير وقال بعض العلماء لا يسوع القول بالكفر الابطريق التعريض لقوله عليه الصلاة والسلام