النور شرح قصيدة النونية
الجزء ١ · صفحة ٣٩٧الشرط مجاز ارسالى علاقته اللزوم حيث اطلق
قام الشرط ة اللزوم اطلق الطامة اللازم على الملزوم لاستلرام الشرط للحكم وكذا اطلاق
الطمانينة على الرسوخ مجاز مرسل علاقته اللزوم ايض حيث اطلق اسم الملزوم على اللازم لان الطمانينة بالشئ تستلزم رسوخه فى القلب وان تذكير ضمير تقية اولا وثانيا لانها بمعنى التوقي والتحفظ كما مر وأن في الجمع بين الشرك والإيمان طباقا ومن أدلة جواز تلك التقية قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتى الخطأ والنسيان وما لم يستطيعوا وما اكر هوا عليه وقول ابن مسعود رضى الله عنه ما من كلمة ترفع عنى ضربة سوط الا تكلمت بها وليس الرجل على نفسه بامير اذا ضرب او عذب او حبس او قيد وان النقية بالقول عن الموت جائزة في كل قول بشرط اطمئنان القلب بالحق فيها يقال وذلك بتحقيق الباطل وابطال الحق وولاية الكافرين وبراءة المسلمين وتصويب ديانات المخالفين ونسبة شخص لغيرا بيه وانكار الزوجة واثباتها واثبات العبوديه للنفس أو للغير وانها لا تجوز في قدف المحصنات خلا فالابى عبد الله محمد بن بركة العماني رحمه الله في قوله بها فيه قولا ضعيفا ولا في الفتوى بغير حق ولا في شهادة الزور واجازها بعض العلماء في هذه الثلاثة وفي كل ما يقوله اللسان من القول بغير ما انزل الله والكذب والبهتان قياسا على الشرك الذى هو اعظم منها وانها أنما تجوز في اتلاف النفس دون اتلاف المال اذا لم يكن اتلافه مؤديا إلى اختلافها فان كان كذلك جازت فيه ايض ودون