النور شرح قصيدة النونية
الجزء ١ · صفحة ٤٢٧402
دية المسلم ان كان المقتول ذكرا اوسدسها ان كان انثى ودية ا المجوسي وهي ثمان ماية درهم ان كان المقتول ذكرا واربع مائة ان كان انتي ودية الوثني وهى ست ماية درهم للذكر وثلاث هاية للانثى وبقوله في جميع الوجوه المرأة فان الرجل القاتل الها لا يقتل بها ان لم يكن قتله لها فتكا الا اذا دفع أولياؤها لاولياء القائل لها الزائد من ديته على دينها وهو نصفها في قول بعضهم وقال اخرون يقتل بها من غير دفع ذلك الزائد وإن كان قتله لها فتكا اي على غرة بكسر المعجبة وضمها وفتحتها قتل بها من غير دفع اوليائها نصف ديته لأوليائه اتفاقا سواء كان القائل لها واحدا واكثر لقتل عمر رضي الله عنه ثلاثة رجال بامرأة فتكوابها وقال لو تما لا عليها اهل صنعا الفتلتهم وخرج به ايضا العبد القاتل لعبد اقل منه قيمته فانه لا يقتل به الا اذا دفع سيد المقتول زائد قيمة العبد القائل على قيمة عبده المقتول لسيد القاتل ولولي المقتول عمدا العفو عن القاتل واخذ الدية منه وهي ماية ناقة قيمة كل منها اربعة دنانير وجملتها اربع ماية دينار ذهبا مسككا ان كان المقتول ذكرا اخراوان كان انثى كانت الدية لها خمسين ناقة فلها ما يشا دينار وان كان عبدا كانت ديته قيمته قلت اوكثرت وان كان امة كانت ديتها نصف قيمتها قلت اوكثرت ايضا هذا حكم قتل العمد الذي ليس بذي غيلة ولا غدر فان كان ذا غيلة كان امر القاتل فيه الى السلطان ولا يجوز له العفو عنه بل يقتله أو يلزمه بدقع المدية لأولياء المقتول ان اختاروها على القتل وقيل ان امره اليهم فإن شاؤا قتلوه وان شاؤا أخذوها وان شاؤا عفوا عنه وإن كان ذا غدر قتل القاتل ولا يعفى عنه البتة ولا تؤخذ