النور شرح قصيدة النونية
الجزء ١ · صفحة ٤٢٨منه الدية وإن عفى عنه أولياء المقتول او اخذوها منه قتلهم السلطان ولا يعفو عنهم وقتل الغيلة ان يقتل الشخص من حيث لا يدري بان يدعى مثلا الى خو طعام ويؤتى به الى مكان ويقتل به وقتل الغدر هو القتل بعد اعطاء الامان ولا يعفى عن فاعله ولا عن القاتل بعد اخذ الدية وبعد العفو كامر ولا عن قاتل مسلم على دينه او ماله ولا عن قاتل قاطع للطريق فأن عفى عن هؤلا ولي المقتول قتله السلطان ولا يعفو عنه ويشبه العمد فيه خلا قاب بعضهم الواجب فيه الدية ولا قود فيه وقال آخرون يقاد القاتل أيضا أي يقتل بمن قتله ان شاء وليه لانه تعمد ضرية وان لم يتعمد قتله والدية فيه على القائل وحده ويدفعها في سنة واحدة تغليظا عليه ولا تعقل منها عاقلته شيئا وذلك بان يضرب احد انسانا بما لا يقتل عادة كالريشة والقطنة فيموت بها وهذا قتل شبه العبد والخطأ المحضر فيه الدية اتفاقا وهي على العاقلة ان ثبت القتل به بشهادة الشهود وأن ثبت بإقرار القاتل به لم يلزمها شيء من الدية كما لا يلزمها صلح ولا عد ولا اعتراف ولا مال ولا جناية عبد مملوك ولا ما دون الثلث وقيل يلزمها ا فوق الموضحة وهو نصف عشر الدية لا مادونها والعاقلة هم الرجال دون النساء الاقرب فالاقرب وعلى كل منهم اربعة دراهم فان فضل شيء قسم على الذين يلونهم في القرب أو الله ثم الذين يلونهم وهكذا الى فراغهم فان فضل شيء اعيد القسم عليهم من أولهم الى اخرهم الى فراغ الدية واختلف في حد العاقلة فقيل الى خمسة «ابا، وقيل الى سبعة وقيل الى عشرة وقيل الى الشرك ان كان والافالى انتهاء الايا، ويجوز القوم واخذ الدية في قتل العمد وشبهه في الظهور والكتمان ايضـ