النور شرح قصيدة النونية
الجزء ١ · صفحة ٤٤٣418
اذ منها الحث على فعل الحلال وترك الحرام والامساك الشبهات والاحتياط للدين والعرض وعدم تعاطى ما يسيئ الظن ويوقع في المحذور والاخذ بالورع وانه لا ينا فى ترك المجا وسد الدرائع وتعظيم القلب والسعي فيما يصلحه ويفسده وانه محل العقل وان العقوبة من جنس الجناية وضرب الامثال للمعا الشرعية العملية وأن الاعمالى القلبية افضل من البدنية وانهال لا تصلح الابه وغير ذلك حتى قال بعضهم انه ثلث الاسلام و اخرون انه ربعه وأنه من شك في كون هذا الشيء مسروقا او منصوبا او منهوبا وهو في يد السارق او الغاصب او الناهي او حديث العهد بالغارة والسلب لا يجوز له الأقدام عليه فان اقدم هلك لانه مثل الحرام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى خيانة أو سرقة وهو يعلم بها فهو كمن خانها اوسرقها في أثمها وعارها الا ان يتوب وان لم يكن في يد من ذكر وكان في يد من لا يتقى ففي هلاكه بإقدامه عليه خلاف قيل يهلك وافق الجرام عند الله اولا وقبل لا الا اذا وافقه وعليه رد المشكوك فيه لربه والتصدق بمثله لا روي ان ابا مرد اس رحمه الله اهديت اليه بطة من عسل فرد مثلها لصاحبتها وانفق على الفقراء بطة أخرى وأعطى ورثة المقتول الأتي بيانه اخرى لعلمه بعد اخذ المبطلة واكلها ان واهبها اي مهديها له قتل رجلا واخذ ماله وإن استرابة الشيئ بعد دخوله فى اليد لا اعتداد بها مالم تتحقق حرمته وقيل يعتد بها ولو لم تتحقق وأن الشك في كون الشيئ طاهرا او منجو نسا غير مانع من استعماله والانتفاع به لأن الأصل في الأشياء من الأرض وغيرها الطهارة وأن الاستراتية