النور شرح قصيدة النونية
الجزء ١ · صفحة ٤٤٤419
في الشهادة كالاسترابة في الاموال حد و النعل بالنعل فكل ما يترك فيه المال تترك فيه الشهادة وكل ما لا يترك فيه لا تترك فيه وان من استراب ما ادخله عليه وكيله أو خليفته او مأموره بعد دخوله في يده لا يرفع يده عنه ولا اعتداد بتلك الاسترابة بعده وقيل يعتد بها بعده كما يعتد بها قبل الدخول فيها اتفاقا وان من وضعت عنده امانة او بضاعة وعلم كونها مرتابة بعد وضعها عنده يردها لصاحبها ولا باس عليه كالاباس عليه ان وقعت فيها الريبة بعد ردها له او قبله وبعد وضعها ان ردها له وأن من دخل على المرتاب فيه يرده لصاحبه ونفق مثله على الفقراء كامروان من اشترى شيئا ثم استرابه بسيجم ويتصدق بثمنه على الفقراء لان المسلم ابعد من الريبة وثمنها وقيل يمسك مقدار ما دفعه فيه ويتصدق بالباقى عليهم وقيل تمسكه كله لانه لم يدخل مرتا با وانما عرض له ارتيابه بعد شرائه وإن من وضعت عنده امانة ثم علم بعد وضعها انها مغصوبة او مسروقة او منهوبة اوريبة محققة فهو ضا من لها إن ردها لمن اخذها منه سواردها بعد عليه بذلك أو قبله وقيل لا يلزمه ضمان أن ردها قبل العلم بـ وقيل لا يلزمه ان لم يدخل على الريبة ولوردها بعد العلم وان من وضع عنده نحو مغصوب او مرتاب محققة "ريبية وهو عالم بكونه مسروقا مثلا لا يرده على واضعه عنده بل يعطيه لصاحبه وان رده تواضعه عنده ضمنه لصاحبه ولو كان رده له جبرا بان خاف منه على نفيسه اوماله الملاك وان لم يعلم صاحبه تصدق بقيمته وقيل غير ذلك وانيه لا ينبغي للمسلم الأكثار من الحلال فضلا عن الحرام والشبها