النور: شرح قصيدة النونية لأبي نصر فتح بن نوح الملشائي عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

النور شرح قصيدة النونية

الجزء ١ · صفحة ٤٤٦

h

وملكها له في الظاهر وتتبعها له فيه وان في الجمع بين حرام وتحله طباقا وأن المشهود عليه بالقتل شهادة الزور عند الله والحق عند الخلق يجوز لولى المقتول قتله واخذ الدية منه والعفو عنه وقتله الحرام عند الله لا يصير حلالا عنده بتلك الشهادة والمرأة المشهود لها تلك الشهادة بان وليها زوجها الزيد يجوز لها تمكينها نفسها منه ويثبت لها بها الصداق والنفقة والارت ونحوذلك والكل حرام عند الله لا يصير حلا لا عنده تتلك الشهادة وهكذا البيع والشراء والعتق والطلاق والهبة ونحوها و ان الحرام المجهول العين لا اثم عندنا في تناول لان لا يميزه العلماء ولا يعلم الأبطريق الوحي وحقوقه كالزكاة واجبة ومثاب عليها مخرجها على الوجه الشرعي وهو عيش آخر الزمان ولا يستجاب لا كله دعاء الدنيا والاخرة وقيل دعاء الآخرة فقط هو سهو من الشارح الثلاثى او من قلم الناسخ وصوابه دعاء الدنيا فقط وأما دعاء الاخيرة مستجاب بسعة كرمه سبحانه وتعالى وذلك صريح في كتب اصحابنا رحمهم الله وقال بعضهم الحرام المجهول ثلاثة أفشا مجهول الصفة ومجهول العين ومجهول التحريم والمعارف لهذين الاخيرين غير معذوروللا ول معذور وقال بعض نا الحرام المجهول العين حلال تتعلق به احکام الجلاب كلها وقالت بعضهم هو حرام معاقب متناوله ولا تتعلق به حقوق الحلال وان الحرام المجهول ان تدوله المكلفون فيما بلتهم مع علمهم يكون حرا ما كفروا ويلزم كل واحد منهم قيمته لصاحبه وليد فعها له واحد منهم ويرجع بها على متلفه ان لم يكن هو المتلف له وان المغصوب اذا وجده صاحبه عند

غيرة

٤٤٦ / ٥٦١