عقد التأمين في ضوء الإسلام
الجزء ١ · صفحة ١٣والمتعاقد عليه هو ما يلتزم به كل واحد من المتعاقدين أن يدفعه من جهته لصاحبه، ففي عقد البيع المتعاقد عليه هما العوضان: الثمن اذا كان نقدا، والمثمن. وفي الإجارة هما معلوم الأجرة نقدا، أو عرضا، وعناء الاجير بدنيا او فكريا .. وفي عقد الكراء هما معلوم الكراء والشيء المكري سواء كان محلا أو آلة أو منفعة
تلك أركان أربعة لابد من توفرها في كل العقود العوضية، وهناك نوع واحد من العقود يشترط فيها ركن خامس عند الجمهور وهو النكاح، حيث يزاد فيه ركن الولي اذ لايتم النكاح بدونه، أو من يقوم مقامه من وصي أو وكيل، أو جماعة المسلمين، أو سلطان. رغم أن
المتعاقدين على النكاح في الحقيقة هما الرجل الزوج والمرأة الزوجة. كما يزاد ركن سادس وهو الصداق الذي لا يعتبر عوضا في الزواج وانما نحلة كما عبر الله تعالى عنه رغم تأكده ووجوبه فرضا حتما. كما أن هناك بعض العقود قد تكون ذات أركان ثلاثة فقط مثل عقد الهبة لغير ثواب: وعقد الوقف حيث نجد فيها الواهب، والموهوب له، والشيء الموهوب. كما نجد الواقف والموقوف له أو عليه والشيء
،
-13 -