عقد التأمين في ضوء الإسلام
الجزء ١ · صفحة ١٤الموقوف. اللهم الا اذا اعتبرنا الاجر الموعود للواهب والواقف من قبل الله عوضا عن هبته ووقفه، فهل يعتبر هذا ركنا
رابعا؟
المسألة فيها نظر لأنه شيء غير محقق وخارج عن متناول
البشر فلا تتسلط عليه الأحكام.
أما شروط هذه الأركان فتتصنف إلى صنفين: شروط
المتعاقدين، وشروط العوضين
أما شروط المتعاقدين فيشترط فيهما في خصوص العقود العوضية المبنية على المكايسة والمشاححة
الشرط الاول: يشترط فيهما كمال الأهلية، أهلية الإلزام والإلتزام الشرعي والقانوني
أما أهلية الإلزام فيتمتع بها كل كائن مهما كان، سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصية قانونية، فالشخص الطبيعي مهما كان جنينا او صبيا او مجنونا الا وله أهلية الالزام للغير، أن يعطيه ما يعطيه فيتملكه هذا الشخص، فالمجنون والصبي والجنين يرث ويوصى له ويوقف عليه ويوهب له
- 14 -
١٤ / ٦٤
الأصل المصوَّر ٩ م.ب.