عقد التأمين في ضوء الإسلام محمد بن بابه الشيخ بالحاج

عقد التأمين في ضوء الإسلام

الجزء ١ · صفحة ٢٠

) استأمروا النساء في أبضاعهن والحقوهن بأهوائهن) وقوله: (البكر تستأمر في نفسها وإذنها

صماتها وإن كرهت أعربت والثيب تعرب عن نفسها) وقصة المرأة التي أكرهها أبوها على الزواج بمن تكره من ابن

صلى الله

(

أخيه ليرفع به خسيسته، فاشتكت للنبيء ا فرد نكاحها. والإكراه إما أن يكون إكراها ماديا بالتهديد بالقتل، أو السجن، أو التغريم: كما يحكى عن بعض السلاطين الجورة

أنهم كانوا يكرهون رعاياهم عن التنازل عن زوجاتهم ممتلكاتهم وإلا نكلوا سجنا وتعذيبا، أو قتلا أو بهم تغريما، أو كان الإكراه أدبيا بالحياء والخوف من الدعاء بالسوء ممن يخشى دعوته بالسوء. كأن يكره والد أولاده على التنازل عن بعض حقوقهم أو زوجاتهم من أجلهم، أو لأخ محظوظ عند أبيهم، فيستحيون من أبيهم، حياء سخط لاحياء رضا، خوفا أن يسلقهم بلسان حاد في الدعاء بالسوء عليهم، فكل معاملة تقع تحت مثل هذه الظروف لا يعتد بها شرعا، ولو نفذت قانونا. وما أكثر الوقائع من هذا النوع.

والرضى إما أن يفصح عنه تلفظا بالقول في ظروف ملائمة حرة عادية، أو يترجم عنها بالفعل، كما لو دخل

-20 -