عقد التأمين في ضوء الإسلام محمد بن بابه الشيخ بالحاج

عقد التأمين في ضوء الإسلام

الجزء ١ · صفحة ٢١

من

أحد محلا المحلات أو الأسواق العمومية كالأروقة، فوجد بضاعة معروضة مرسوم عليها ثمنها، فإذا به يأخذ منها ما يأخذ ويضعه في حقيبته الخاصة، فإن ذلك يعتبر رضى من البائع أن تلك البضاعة المعينة بذلك السعر او الثمن يبيع المرسوم عليها، كما عليها، كما يعتبر أخذ الشاري لها رضى وقبولا لشراء

تلك البضاعة بذلك السعر، وليقس على ذلك ما لم يقل

الشرط الثالث:

والاعتبار رضى المتعاقدين نافذا موجبا للالزام، يجب أن يكون صادرا بعد علم كل من المتعاقدين بما يأخذ ويعطي، وهو الشرط الثالث المعبر عنه بمعرفة العوضين، فيشترط في المتبايعين أن يكونا عارفين بالعوضين معرفة كاملة مدققة مفصلة، لجنسهما، ونوعهما، وكيفهما، وكمهما، وزمان تسلمهما. وليقل مثل ذلك بالنسبة لكل عقد بحسبه، ففي الكراء يجب أن يكون الشيء المراد كراؤه ومعلوم الكراء، ومدته معروفة لدى المكتري. ومثل ذلك الاجارة ومعلوم الإجارة، ونوع العمل المأجور عليه، ومدته، ومكانه، وكل جهالة في ذلك متعمدة تجعل العقد باطلا لما يشتمل عليه من جهالة، والمعبر عنها بالغرر المنهي عنه شرعا.

-21 -