عقد التأمين في ضوء الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٢٢الشرط الرابع:
أن يكون المتعاقدان مالكين للعوضين المتعاقد عليهما ملكا شرعيا، أو موكلين عليهما من طرف مالكهما، فلا تعاقد على ما لم يملك، فلا بيع ولا كراء ولا إيجار على من لم يملك المبيع ثمنا أو مثمنا، أو لم يملك الشيء المكري، أو لم يملك محل الإجارة. فالغاصب والسارق لا ينفذ بيعهما أو كراؤهما للمغصوب أو المسروق، كما أن العبد والصبي الغير المأذون لهما لا ينفذ بيعهما ولا إجارة أنفسهما إلا بإذن سيد العبد، وولي الصبي، ولذلك وردت أحاديث كثيرة أن يبيع الرجل ما لم يملك، أو ما لم يقبض
تنهى
الشرط الخامس:
أن يكون المتعاقدان قادرين على تسليم ما تعاقدا عليه فلا يكون في غيبة عنهما، لا يقدران على الوصول إليه، مثل سيارة سرقت من صاحبها، فيعمد الى بيعها لمن يعرفها معرفة ثابتة مدققة لنوعها، ولونها، وعمرها، على أن يسلمها له عند الظفر بها والعثور عليها. أو أن يعمد الى قطعة أرض أو محل صودر منه مصادرة رسمية من طرف السلطات المعنية فيبيعها ممن يعرفها معرفة تامة على أن
-22 -