عقد التأمين في ضوء الإسلام محمد بن بابه الشيخ بالحاج

عقد التأمين في ضوء الإسلام

الجزء ١ · صفحة ٢٣

يسلمها له عندما يسترجعها إن أمكن استرجاعها من السلطات المختصة، وذلك ما ضرب له الفقهاء المثل بالعبد الآبق والجمل الشارد، والطير السابح في الهواء، والسمك في

الماء.

أما شروط العوضين فتتمثل فيما يلي:

أولا: أن يكونا مما يجوز التعامل فيه شرعا وقانونا، ان وافق الشرع غير محرمين في التملك او التعامل فيهما، فلا يجوز التعاقد على خمر أو ميتة أو خنزير أو دم مسفوح مما حرم اقتناؤه والتعامل فيه شرعا بالتبع. ومثل ذلك كل المحرمات من خبائث الأطعمة والأشربة والأفعال، فلا يتعاقد على بغاء، أو عهر، أو ميسر، كما أنه لا يتعاقد على ما أبيح تملكه، ولكنه حرم بيعه مثل فضل الماء، والكلا والنار، وغيرها من المشاع الغير المحوز، أو التعاقد على كلب أو هر أو عسب فحل مثلا

ثانيا: أن يكونا مملوكين فعلا للمتعاقدين

ثالثا: أن يكونا مقدورا على تسليمهما عاجلا أو آجلا في

زمن محدود

وهذه الشروط عامة الاعتبار في كل العقود العوضية كل

-23 -