عقد التأمين في ضوء الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٢٥إبرامه، إما بلفظه الصريح، أو ما يرادفه، أو بإشارة، أو بعمل يدل على إبرام العقد صح وأصبح لازما ملزما صاحبه بالوفاء به من نحو دفع البضاعة، أو الثمن، أو تسليم المفاتيح، أو الشروع في عمل ما يراد الإيجار عليه وهكذا ذلك مجمل القول على العقود ووجوب الوفاء بها شرعا، والاركان والشروط التي يتعين على المتعاقدين توفيرها ليصبح العقد إلزاما والتزاما، يؤخذ به صاحبه في حكم الشرع والقانون.
بعد هذه المقدمة العامة عن أحكام العقود وأركانها
وشروطها يجدر بنا أن نتساءل
عن
عقد التأمين ومكانته منها
فنقول:
الفقه
إن عقد التامين مستحدث في معاملات الناس المعاصرة بحيث لو بحثنا عن حكمه فيما بين أيدي المسلمين من القديم لم نجد له ذكرا فيه، لا بالتصريح ولا بالتلميح وعليه فهو من العقود المبتكرة المستحدثة المستجدة لم يكن صلى الله عليه زمن النبيء، ولا الصحابة رضي الله عنهم، على وسام، ولا من
جاء بعدهم من التابعين، وأئمة المذاهب، وكبار تلاميذهم الى القرون المتأخرة، فما حكمه؟
-25 -